العنوان الإجمالي.
وفيه ان صورة العلم ببطلان صلاة جهة معينة خارجة عن البحث لأنه يعلم عدم إتيانه بما هو وظيفته من الصلاة إلى أربع جهات فان بطلان صلاة هذه الجهة يلحقه بعدم الإتيان أصلا بخلاف ما نحن فيه فانه لا يكون العلم بالبطلان كذلك فالنكتة في عدم جريان القاعدة هو عدم تطبيق الكبرى على العنوان الإجمالي في الخارج لا ما ذكره قده من الشاهد.
ثم لو جرت القاعدة في كل صلاة من الصلوات بعنوانها التفصيلي للشك في صحتها فلا بأس به وبعد جريانها في جميع الجهات يحصل له العلم بمخالفة إحدى القواعد الأربع للواقع لعلمه ببطلان إحدى الصلوات وهذا لا يضر لاحتمال كون الباطلة هي التي وقعت إلى غير جهة القبلة وهذا بخلاف صورة العلم التفصيلي ببطلان ما وقع إلى جهة معينة لأن القاعدة فيها لا تجري وفي غيرها لا تفيد بعد عدم الجريان في الجهة المعينة فتحصل ان إحراز منطبق كبرى القاعدة تفصيلا شرط في جريانها ليترتب الأثر الشرعي العملي.
الأمر الحادي عشر
في انه لا شبهة ولا ريب في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الاجزاء واما الشرائط ففيها تفصيل.
وهي على أنحاء أربع في الصلاة الأول ان يكون شرطا عقليا في تحقق عنوان المأمور به من الصلاتية والظهرية والعصرية فان هذه العناوين من العنوانات القصدية التي لا تحقق لها إلّا بالقصد فان الصلاة بدون قصد الظهرية والعصرية صلاة وليست مصداقا لصلاة الظهر والعصر فنيّة هذه العناوين شرط عقلي موجب لتحققها.
الثاني ما يكون شرطا شرعيا لصحة المأمور به مع الفراغ عن أصل تحقق العنوان كالطهور.