الأصول المحرزة كالاستصحاب فكما ان استصحاب بقاء الوضوء يترتب عليه جميع الآثار كذلك ما ثبت بالقاعدة يترتب عليه جميع الآثار.
هذا وجه حجية لوازمها واما وجه عدمها فهو ان القاعدة بمناسبة ملاكها وهو الأذكرية حين العمل لا يكون لها لسان فوق تصحيح نفس المركب الّذي بيد المكلف للملازمة العادية بين إتيان العمل وإتيان شرائطه واما غير ما هو مربوط بالمركب فلا يكون من الأول في وسع القاعدة.
وربما يقال بان مفاد القاعدة ان كان وجود ما هو المشكوك أو صحته يترتب عليه جميع الآثار وان كان المفاد البناء على تحقق المشكوك من حيث الوظيفة العملية فلا يترتب عليها أثر غير تصحيح نفس المركب الّذي بيد المكلف ولكن الحق هو الثاني عندنا وعلى فرض الشك في ذلك فيكون من الشبهة المصداقية للقاعدة بالنسبة إلى هذا الأثر فلا يترتب عليها أيضا لعدم جريانها بالنسبة إليه.
الأمر الثاني عشر
في ان قاعدة التجاوز والفراغ يكون جريانهما مختصا بصورة كون الشك في انطباق المأتي به للمأمور به من جهة احتمال حصول غفلة في التطبيق بحيث لو لم يكن العمل لم يكن الشك في شيء من المأمور به من جهة الحكم أو الموضوع.
فمن لا يكون عالما بالاجزاء والشرائط حسب ما هو وظيفته من الاجتهاد أو التقليد ويدخل في العمل باحتمال انطباق عمله مع ما هو وظيفته في الواقع ثم يشك في الانطباق في الواقع لا يكون موردا لجريان القاعدة فمحلها الشك الطاري بعد العمل لا الشك الّذي كون حين العمل أيضا لانصراف القاعدة عنه بمقتضى ملاكها فان الأذكرية حين العمل يكون بالنسبة إلى ما يعلمه المكلف لا بالنسبة إلى ما لا يعلم أيضا.
ولا يقال ان العلم الإجمالي بوجود الحكم لازمه الاحتياط في العمل الا فيما