الطهارة عن الحدث ثم ظهر خلاف ذلك من باب إحراز فسق البينة أو الشك في عدالتها أو بطلان الأصل فيكون الشك هنا ساريا إلى أول الأمر.
والفرق بين هذه الصورة والصورة الرابعة هو قيام الحجة على جواز الدخول ثم ظهر الخلاف هنا وعدم إحراز الحجة على الدخول في الصلاة هناك ويكون المجوز للدخول صرف الغفلة.
وفي جريان القاعدة وعدمه هنا أيضا خلاف فربما قيل هنا بعدم الجريان من باب انحفاظ صورة العمل وكشف الخلاف كما عن شيخنا النائيني قده وعن جملة من الاعلام والحقّ عندنا هو جريانها لأن انحفاظ صورة العمل وعدم انحفاظها لا تأثير له في كون الشك من جهة تطبيق المأمور به مع المأتي به كما هو الملاك في جريان القاعدة.
وجريانها في المقام أولى من جريانها في الصورة السابقة لإحراز جواز الدخول بواسطة الأمارة أو الأصل المحرز كاستصحاب الطهارة وان ظهر الخلاف بخلاف الصورة السابقة وحصول العلم بالخلاف له تأثير في احتمال التطبيق الّذي هو موضوع القاعدة ولا يكون ما ذكرناه مخالفا للإجماع فلا إشكال في جريان القاعدة في هذه الصورة أيضا.
الأمر الثالث عشر
في ان إجراء القاعدة في كل مورد تنطبق هل يكون على وجه العزيمة أو الرخصة فان المكلف لا يكون له الإعادة لما شك فيه بعد ما فرغ منه أو تجاوز عنه لو كان على وجه العزيمة ويكون له الإعادة لو كان على وجه الرخصة وفيه أيضا خلاف.
فقال شيخنا العراقي قده انه يكون على وجه العزيمة وادعى في مجلس الدرس الاتفاق عليه مع ظهور قوله عليهالسلام بقوله بلى قد ركعت في ان المكلف لا يكون