مثل الصلاة عن الميت بلحاظ الجهة الأولى لا بلحاظ الجهة الثانية ولذا يجب إحراز عنوانها بالبينة العادلة بلحاظ الجهة الثانية دون الجهة الأولى.
فتحصل انه قده قائل بعدم لزوم إحراز العنوان في الصلاة عن الميت في الجهة التي تكون منوطة بفعل المكلف من حيث اثره لنفسه وقائل بلزومه من جهة كونه سببا لبراءة ذمة المنوب عنه.
وقد أشكل عليه تلامذته جملتهم بان الجهتين طوليتان ضرورة توقف براءة الذّمّة على صحة العمل واستحقاق الأجرة فمن يستحق الأجرة مع صحته كيف لا يكون عمله كذلك موجبا لبراءة ذمة الميت.
ولكن مراده قده هو كون الجهتين عرضيتين وهما أثر لفعل واحد ويترتب أحدهما لعدم الاحتياج إلى أزيد من نقش العمل ولا يترتب الآخر للاحتياج إلى إحراز عنوان العمل (١) ومن هنا ظهر صحة التفصيل بين كون الشخص أجيرا للوضوء أو أجيرا للتوضي للعاجز عن الوضوء فانه لا يحتاج إلى إحراز العنوان في الوضوء لأنه عمله ويحتاج إلى ذلك في التوضي لأنه عمل تسبيبي ولا بد من إحراز كون النائب في صدد إتيان العمل للمنوب عنه كما عن المحقق الهمدانيّ.
الأمر الخامس
في انه لا شبهة في تقدم أصالة الصحة على أصالة الفساد في المعاملات كما انه لا شبهة في تقدمها عليها أيضا في العبادات ولكن البحث في انه هل جريانها في المعاملات يكون في خصوص الشك من ناحية شرائط السبب وهو العقد أو يعم شرائط
__________________
(١) أقول ما يستفاد من كلامه قده في الفرائد هو اشتراط العدالة أيضا في المخبر وقد أنكرها مد ظله آنفا.