مبطلا هو نوم القلب لا نوم العين الذي يحصل بالخفقة والخفقتين بقوله عليهالسلام لا حتى يستيقن.
ثم يكون السؤال الثاني عن الشبهة الموضوعية بقوله فان حرك في جنبه شيء فأسقطعليهالسلام أمارية الحركة للنوم المبطل بل جعل المدار على اليقين الذي هو امر قلبي لا شك فيه وقد يتوهم أن السؤال الثاني أيضا يكون عن الشبهة المفهومية من جهة أن السائل احتمل ان لا يكون نوم الاذن أمارة لنوم القلب بل يكون له موضوعية ولو لم يحصل نوم القلب فسئل ثانيا عن حد المفهوم في النوم الناقض نظير سؤاله الأول ولكن الجواب عنه هو أن الأمر لو كان كذلك يلزم أن يكون الجواب بيانا للحكم الواقعي بأن يقول ان هذا ليس من النوم الناقض فحيث بين حكم صورة الشك بقوله لا حتى يستيقن انه قد نام يفهم أن المراد يكون بيان حكم ظرف الشك لا بيان الحد المفهوم كما تعرض له شيخنا العراقي قده توهما وجوابا فدلالتها من هذه الجهة على المطلوب مما لا شبهة فيه.
وقد أشكل عليها ثانيا بأن اللازم هو جريان الأصل في سبب الشك في الوضوء وهو الشك في تحقق النوم لأنه من المعلوم أن الاستصحاب في السبب يكون مقدما على الاستصحاب في المسبب فلزم أن يقال بأنه يكون شاكا في نومه فيبنى على عدم النوم حتى يستيقن النوم لا أن يقال فانه على يقين من وضوئه إلخ وجعل شيخنا قده هذا الاحتمال من مبعدات كون الشبهة في السؤال الثاني مصداقية لأنها لو كانت مصداقية للنوم يجب الجواب عن حال النوم لا حال الوضوء واما على فرض كون الشبهة مفهومية فلا يرد هذا الأشكال لأن عدم جريان الاستصحاب في السبب يكون من جهة الشبهة في الفرد المردد فانه لو كان النوم متحققا بعدم الالتفات إلى الحركة على جنبه لا شبهة في بطلان الوضوء وعلى فرض عدم تحققه لا شبهة في عدم البطلان فيكون مثل استصحاب الحرمة في صورة الشك في تحقق الرضاع بأربعة عشر رضعة أو خمسة عشر ولا شبهة في عدم جريان الأصل في الفرد المردد