الأمر السابع
في عدم حجية مثبتات أصالة الصحة
وفيه خلاف فربما يقال بعدم الحجية مطلقا في اللازم سواء كانت أصلا أو أمارة وربما يقال بعدم الحجية على فرض كونها أصلا لعدم حجية مثبتات الأصول واما على فرض كونها أمارة فمثبتاتها حجة كما حرر في محله.
والحق عندنا عدم الفرق بين كون الدليل أمارة أو أصلا بل يختلف حجية اللوازم وعدمها حسب اختلاف الموارد فليس مثبت كل أمارة حجة ولا مثبت كل أصل ليس بحجة فمن الممكن ان يكون المثبت في الأصل أيضا حجة وان لا يكون مثبت الأمارة حجة.
والحق في أصل الأمر هنا هو عدم كون أصالة الصحة أمارة لأن الأمارة تحتاج إلى جهة كشف ونحن حيث نجريها حتى في صورة جهل العامل بالاجزاء والشرائط باحتمال التصادف مع الواقع فلا نقول بأماريتها لعدمها في صورة الجهل.
وكيف كان ان المستدل بعدم حجية مثبتها يحتج بأن الدليل على حجية أصالة الصحة نفسها هو الإجماع أو بناء العقلاء وهو لبي والمتيقن منه إثبات مورد الشك في الصحة لا إثبات لوازمها فلو شك في صحة عقد من حيث الشك في بلوغ العاقد نجري أصالة الصحة في العقد ولا نقول بلازم جريانها وهو الحكم ببلوغ العاقد حتى يترتب عليه آثاره التي غير هذا الأثر أيضا ولا فرق بين كونها أصلا أو أمارة اما على الأول فواضح واما على الثاني فلما مر من ان المتيقن من الأمارة هنا هو إثبات ما شك فيه من الاجزاء والشرائط بالنسبة إلى هذا العمل الخاصّ لا بالنسبة إلى غيره.
ثم ان غاية ما قيل في تقريب الأمارية هو ان أصالة الصحة في عمل الغير تكون مثل قاعدة الفراغ في عمل نفسه وقد مر ان السر فيها هو الأذكرية حين العمل فان كل عامل بمركب مرتب الاجزاء يأتي به على وفق ترتيبه ولا يتجاوز عنه بدونه