فروع الشيخ قده في مثبتات أصالة الصحة
ثم ان هنا فروعا قد تعرض لها الشيخ الأعظم في الفرائد في الأمر الخامس عنده اثنان منها عن العلامة قده وواحد أسسه قده ونتعرض لما أسسه رعاية للاختصار وهو انه لو شك في ان الشراء الصادر من الغير كان بعين من أعيان ماله مما يملك أو كان بعين من الأعيان الغير المملوكة شرعا كالخمر والخنزير فان أصالة الصحة بالنسبة إلى المعاملة والحكم بصحة التصرف في المبيع بعد هذا الشك لا يلزمها القول بان البيع وقع في مقابل العين المملوكة فلو مات المشتري لا نحكم بخروج العين المملوكة عن تركته وان كان هذا من لوازم الحكم بصحة المعاملة وذلك لما مر من عدم حجية لوازم أصالة الصحة فالأصل عدم خروج العين عن ملك المورث.
وقد أشكل عليه شيخنا النائيني قده في الأمر الخامس في تقريره مع تنقيح منا أولا من حيث المبنى وهو عدم جريان أصالة الصحة عنده إذا كان الشك في ما هو دخيل في مالية العوضين ومن المعلوم ان الشك في خمرية الثمن أو خليته يكون من الشك في مالية أحد العوضين.
وثانيا لا بد من القول بخروج شيء عن ملك المشتري في مقابل ما أخذه من المثمن فكيف يقال بصحة البيع وخروج المبيع عن كيس البائع من دون دخول شيء في كيسه.
وثالثا ان المشتري نفسه وورثته يبتلى بعدم جواز التصرف في أمواله للعلم الإجمالي بأن عينا من الأعيان خرجت عن ملكه ولا يدرى عينها.
ولكن لا يرد اشكاله قده مبنى لأن الثمن سواء كان مما يملك أو مما لا يملك يكون مالا عند العرف والملاك في مالية العوضين هو نظر العرف لا نظر الشرع فإذا تحققت المالية بنظره يتحقق العقد الّذي هو موضوع جريان الأصل عرفا فحينئذ نقول بجريان أصالة الصحة حتى مع الشك في الشرائط الراجعة إلى مالية العوضين شرعا