واما ما ذكره من ان العلم الإجمالي مانع من التصرف في أموال المورث فهو لا يتم لعدم التأثير للعلم الإجمالي الّذي لا يوجب التكليف في جميع أطرافه فان الثمن لو كان في الواقع هو الخمر لا يوجب الاحتراز عن ساير الأموال لعدم خروجه عن ملكه فلا يجب الاحتياط.
واما العلم بخروج شيء عن كيس المشتري فلازمه المصالحة مع البائع في ما يكون حقه في الواقع (١) فلا محذور في القول بعدم ثبوت اللازم لأصالة الصحة لو جرت ولا إشكال في أصل جريانها أيضا.
الأمر الثامن
في بيان ورود هذا الأصل أو حكومته على الاستصحاب
والبحث في مقامين المقام الأول في تقديم أصالة الصحة على الأصل الحكمي كما في أصالة عدم الانتقال عند الشك في صحة المعاملة وفسادها والتقديم لا يكون بالورود كما في تعبير الشيخ الأعظم قده بل بالحكومة أو التخصيص والتعبير بالورود لعله يكون من اشتباه الناسخ.
والمقام الثاني في تقديمها على الأصل الموضوعي مثل الشك في البلوغ الّذي هو شرط العقد فان أصالة عدم البلوغ أصل موضوعي في مقابل أصالة الصحة فنقول.
__________________
(١) أقول وهنا علم إجمالي بان الثمن لا يكون خارجا عما في البين فان كان الثمن هو ما يملك فيكون في الأعيان وان كان مما لا يملك أيضا يكون من الأعيان فنعلم إجمالا اما بطلان العقد شرعا أو صحته شرعا.
والحكم بالصحّة وجعل الثمن من غير الأعيان امر مشكل جدا فاما ان نقول بان أصالة الصحة تثبت هذا اللازم وهو كون العوض مما يملك ونحكم بخفاء الواسطة وان كانت أصلا أو نقول بعدم جريان أصالة الصحة والقول بالصحّة وجعل الثمن خارجا عما في الخارج بعيد.