البحث في القرعة
وملاحظتها مع الاستصحاب وغيره (١)
في القرعة جهات من البحث الأولى في الدليل الدال عليها وهو الروايات الواردة في باب ١٢ و ١٣ من أبواب كيفية الحكم في ج ١٨ من الوسائل وفي المستدرك في باب ١١ من أبواب كيفية الحكم.
وهي على طائفتين الاخبار العامة والخاصة في الموارد الخاصة.
فاما الطائفة الأولى فمنها ح ١١ باب ١٣ عن محمد بن حكيم (حكم) قال سألت أبا الحسن عن شيء فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة قلت له ان القرعة تخطئ وتصيب قال كلما حكم الله به فليس بمخطئ.
ومنها ح ١٣ باب ١٣ قال الصادق عليهالسلام ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عزوجل إلا خرج سهم المحق وقال وأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله أليس الله يقول (فساهم فكان من المدحضين).
واما الطائفة الثانية فمنها ح ١٤ في باب ١٣ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية الحديث ومثله ح ٥ و ٦ و ٧ في الباب.
وهذه الروايات اما ان تكون فيما له واقع مجهول واما في المبهمات والمراد بها ما لا واقع لها ونريد إثباته بالقرعة مثل ان يقول أحد عبيدي أو ثلثهم حرفي وجه الله أو يقول إحدى زوجاتي طالق فان عنوان الأحد مبهم لا واقع له خارجا و
__________________
(١) لا يخفى ان المحقق الخراسانيّ تعرض لهذا البحث في آخر الاستصحاب في الكفاية ولم يتعرض له هنا فالحري حسب ترتيبها التعرض له عند كلامه قده والأمر سهل.