الاستصحاب لأن قوله لا تنقض اليقين بالشك له افراد بالانحلال ويكون التطبيق دفعة واحدة فيتعارضان في الأثر.
واما بيان الحكومة على فرض كون المبنى في الاستصحاب تنزيل الشك منزلة اليقين فهو ان الغاية لاستصحاب المسبب وهي اليقين حاصلة بجريانه في السبب ولا عكس لعدم حصول اليقين بنجاسة الماء من استصحاب نجاسة الثوب.
والجواب عنه ان استصحاب طهارة الماء على هذا الفرض يوجب اليقين بطهارته لا اليقين بطهارة الثوب بل طهارته يكون من آثار اليقين بطهارة الماء فلا تكون غاية نجاسته وهي اليقين بالطهارة حاصلة بالمدلول المطابقي هذا أولا.
وثانيا يكون التعارض بين الاستصحابين في الأثر كما مر ولا وجه لتقديم استصحاب السبب في التطبيق.
بيان العراقي قده في حكومة استصحاب السبب
ولشيخنا العراقي قده وجه أبدعه في تقريب الحكومة وهو انها لا تختص بالتوسعة والتضييق في موضوع دليل المحكوم بل تحصل بالتصرف في الحكم أيضا كما في الأدلة الثانوية الحاكمة على الأدلة الأولية مثل قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى الأحكام الأولية مثل الوضوء والغسل فان نفى الضرر يتوجه إلى حكم الوضوء في صورة الضرر أي ان الحكم منفي عن الوضوء الضرري والغسل كذلك.
ففي المقام يقول ان استصحاب السبب يوجب رفع حكم المسبب بحيث إذا لاحظنا استصحاب السبب يكون له توجه إلى نفى حكم استصحاب المسبب وهو نجاسة الثوب فالحكم بالنجاسة مرفوع بواسطة الحكم بالطهارة من ناحية السبب ولا عكس.
ولكن كنا نورد عليه وان لم يقبل بان هذا الكلام على فرض التسليم يكون في الأصول المحرزة وليس البحث فيها فقط بل الأصل في السبب مقدم ولو كان