في إشكالات دلالة الرواية
ثم انه بعد تمامية دلالة الرواية بوجه قد أشكل عليها بأن غاية ما يستفاد منها سلب العموم لا عموم السلب بمعنى أن قوله لا تنقض اليقين يكون معناه أن مجموع الافراد من حيث المجموع منهي عن نقضه واما نقض بعض افراد اليقين فلا يكون كذلك فلا يدل على ان الاستصحاب يكون في كل أبواب الفقه وقد أجيب عن هذا الإشكال كما في حاشية المحقق الخراسانيّ قده علي الرسائل بأنه لو لم يكن لعموم السلب لا ينطبق على مورده أيضا لأن الوضوء أحد الافراد فلو لا عدم جواز نقض اليقين بالشك في جميع الموارد من أين يستفاد أن الوضوء من الافراد الذي لا يجوز نقض يقينه بالشك وفيه ان مورده مما لا كلام فيه ولعل في الوضوء أو الطهارات الثلاث خصيصة فهذا الجواب غير تام.
وقد أجاب عنه شيخنا النائيني (قده) بأن مدار سلب العموم هو أن يرد حرف النفي على ما يكون دالا على العموم بالمعنى الاسمي مثل لا تكرم كل عالم واما إذا لم يكن كذلك فلا يكون من سلب العموم في شيء كما في قولنا لا رجل في الدار أو قولنا في المقام لا تنقض اليقين فان المفرد المحلى باللام قبل النفي لا يدل علي العموم حتى يكون النفي واردا عليه بل من النفي يستفاد العموم فكيف يكون واردا عليه فان العموم متأخر عن السلب فكيف يكون متقدما عليه فيكون المقام وأمثاله لعموم السلب ولا يرد الإشكال نعم يمكن ان يقال في النفي الوارد على الجمع المحلى بالألف واللام بسلب العموم لو قلنا بأنه لسلب العموم على بعض الأقوال ولكنه خلاف ظاهره فانه لو لا القرينة لا يدل إلّا على عموم السلب واما على التقدير الآخر وهو الحق فحيث يكون العموم مرآة للافراد لا يمكن أن يلاحظ مستقلا ليتوجه النهي إليه استقلالا فما هو قابل لسلب العموم يكون هو الألفاظ الموضوعة له مثل لفظ كل وأجمع إذا ورد النفي عليه وهذا الكلام منه قده قد أخذ بعضه عن الشيخ قده.