في التعادل والتراجيح
وهذا البحث في الأصول بحث شريف جدا وله فوائد كثيرة في الفقه حتى عبر عنه بعضهم بأنه الفقه الأكبر.
والبحث ابتداء في أمور :
الأمر الأول في معنى التعارض لغة واصطلاحا اما في اللغة فربما قيل انه بمعنى العرض والإظهار لأن كل واحد من المتعارضين يظهر في مقابل غيره.
وقيل من العرض في مقابل الطول ومعناه ان الأمارة في طول الأصول فلا زالت متقدمة على الأصول وليست في عرضها واما الأمارة مع الأمارة فهما دليلان في عرض واحد فإذا كان الدليلان في مورد واحد متنافيين يقال انهما متعارضان.
واما بحسب الاصطلاح فقد اختلف فيه فيظهر عن الشيخ الأعظم قده ان التعارض هو تنافي الدليلين لتنافي المدلولين (١) سواء كان التنافي بالذات مثل ثمن العذرة سحت
__________________
(١) أقول تعريفه قده امتن من تعريف المحقق الخراسانيّ قده لأن المراد بالمدلول هو الحكم وتنافي الحكمين هو الّذي يوجب تنافي الدليلين وتكذيب أحدهما الآخر وإلّا فالدليلان من أين حصل التنافي بينهما.
والمراد بالحجة أيضا هو الدليل الدال على الحكم من الوجوب والحرمة وهو الكاشف عن الحكم أيضا فمن فهم من كلام المحقق الخراسانيّ قده التنافي في الكاشف لا يكون فهمه خلاف الحق.
وتعبيره مد ظله بأن مراده التنافي في الحجتين لا ينافى قول هذا القائل بعد كون المراد من الحجة هو الدليل الكاشف عن الحكم.
ويظهر من كلامه مد ظله ان المراد من المدلول هو الملاك الّذي دل عليه الحكم ولذا يقول لا ربط للتنافي بين الملاكين بتنافي الدليلين وان كان التنافي في الحكم يرجع إلى ـ