في ظرف ستة أشهر مرتين ولكن الغالب هو صورة عدم القدرة على الامتثال في آن واحد لكليهما.
ثم بين للتزاحم أقساما خمسة.
الأول في صورة كون ذلك من باب اتحاد متعلقي الخطابين من باب الاتفاق كما في موارد اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في الدار المغصوبة فان متعلق النهي هو الغصب ومتعلق الأمر هو الصلاة ولهما مورد افتراق وقد اتفق الاجتماع هذا على فرض كون التركيب بين الصلاة والغصب انضماميا مثل المادة والصورة فانهما متحدتين في الوجود متمايزتين في الذات واما على فرض القول باتحادهما كالجنس والفصل من حيث الذات فهو من باب التعارض لعدم إمكان تعلق الأمر والنهي بوجود واحد.
القسم الثاني من موارد التزاحم هو صورة اتفاق الملازمة بين متعلقي الحكمين مثل صورة لزوم استدبار القبر المطهر للإمام عليهالسلام من إتيان الصلاة إلى القبلة فان هذا من موارد الاتفاق وليس دائما كذلك فيكون من باب التزاحم.
اما في صورة كون الملازمة دائمية فيكون من صغريات باب التعارض وهذا مثل حرمة استدبار الجدي ووجوب الصلاة إلى القبلة ففي البلاد التي تكون مواجهة القبلة دائما ملازمة مع استدبار الجدي كالعراق فلا يكون من باب التزاحم لامتناع جعل الحكمين الذين يلزم من امتثال أحدهما مخالفة الآخر دائما.
القسم الثالث هو صورة اتفاق كون متعلق أحد الحكمين مقدمة لامتثال الحكم الآخر كما في صورة لزوم الدخول في الدار المغصوبة لإنقاذ الغريق فان التصرف فيها حرام وإنقاذ الغريق واجب مع عدم السبيل إلى النجاة الا بهذا النحو فهذا من موارد المتزاحمين الذين لا بد من ملاحظة الأهمية في تقديم أحد الحكمين وإذا كان هذا دائميا يكون من باب التعارض لما مر.
القسم الرابع هو ان يكون المضادة بين متعلقي الحكمين من باب الاتفاق