ان القدرة شرط عقلي لكل تكليف فاما ان يكون الإنشاء بنحو الإهمال وهو ممنوع واما بنحو الإطلاق وهو أيضا ممنوع لعدم القدرة.
فلا بد ان يكون مقيدا بصورة عدم إتيان الآخر فلا يمكن الإنشاء في مقامه أيضا كما لا يمكن فعلية التكليف بالنسبة إلى الطرفين في مقام الامتثال فالفرد الغير المقدور لا إنشاء بالنسبة إليه.
ولا ثمرة لذلك أيضا فان التكليف بنفس انحلاله يشمل في صورة الجهل بأحد المتزاحمين للفرد الآخر المعلوم ولا نحتاج إلى الإنشاء كذلك.
__________________
ـ إلى القدرة لا يحتاج إلى تكليف على حدة.
مضافا بأنه قده يكون في مقام بيان المائز ثبوتا ولو لم يترتب عليه الثمرة كما يقول مد ظله ان التكليف بانحلاله على الافراد يغنى عن جعله كذلك.
وان كان هذا في خصوص مثل الأمر بالإنقاذ بلحاظ الفردين واما مثل الأمر بالصلاة وبالإزالة عن المسجد فلا ينحل امر الصلاة على الإزالة كما لا يخفى.
ومن هنا ظهر ان ما قاله مد ظله من الإشكال الأول عليه لا يتم من جهة ان المائز الثبوتي إذا كان كذلك يفيد في مقام الرجوع إلى المرجحات والتزاحم وان كان في الملاك ولكن الحكم يجعل التكليفين إنشاء معناه ثبوت الملاكين بل ثبوت الجعل في طولهما أيضا.
واما قوله مد ظله بالتزاحم على فرض كون التركيب بين الصلاة والغصب اتحاديا في اشكاله الثالث فائضا لا يتم لأنه بعد عدم إمكان الانفكاك في أي وقت كيف يمكن الإنشاءان فان الملاك في التزاحم هو عدم القدرة على الامتثال الّذي يمكن انقلابه إلى القدرة واما عدم القدرة الدائمية فهي مانعة عن الجعلين ، ومن هنا ظهر الإشكال في الإشكال الرابع فان دوام التنافي مانع عن الجعل.
والمولى الحكيم لا يكون لاغيا في جعل التكليفين في صورة التفات المكلف وفي صورة الجهل بأحد العنوانين لا يكون الجعل من أول الأمر الا واحدا.