وجه فان التكاذب يكون من جهة فعلية التكليف وانحلاله ولا يكون التكاذب في مقام الإنشاء.
فتحصل ان كلامه قده لا يمكن التزامه بوجه.
والحق عندنا كما مر في صدر البحث هو ان الملاك في باب التزاحم هو تعدد العنوان مع عدم القدرة على الامتثال بالنسبة إلى كليهما وملاك التعارض وحدة العنوان.
ومع تعدد العنوان لا فرق بين الحكمين إذا كانا من سنخ واحد كالوجوب في مثل صل وأزل النجاسة عن المسجد أو كانا من سنخين كالواجب والحرام في مثل صل ولا تغصب وفي الصلاة والغصب لا فرق بين ان يكون التركيب في مورد الاجتماع انضماميا كما هو رأى بعض أو اتحاديا كما عن آخر فان عنوان الصلاة غير عنوان الغصب فيكون من باب التزاحم لا التعارض.
فما عن شيخنا النائيني قده من الفرق بين التركيب الاتحادي والانضمامي في الصلاة في الدار المغصوبة من قوله بالتعارض على الاتحادي وبالتزاحم على الانضمامي غير وجيه بعد تعدد العنوان هذا كله في البحث في مقام الثبوت.
الجهة الثانية
في إثبات التزاحم والتعارض من الخطاب
ولا بد في هذا المقام من إثبات وجود الملاكين مع عدم القدرة على الاجتماع ليحصل التزاحم بينهما فيرجع إلى مرجحات هذا الباب والعمدة هنا التوجه إلى ان أحد الخطابين إذا سقط عن الحجية فمن أين يثبت الملاك بعد سقوط الخطاب ضرورة ان كشفه كان بالخطاب لعدم الطريق إلى المصالح والمفاسد عند الشرع الا بالكاشف الّذي هو الخطاب.
ولهم في إثبات الملاك بعد سقوط الخطاب طريقان الأول وهو المشهور من