تساوى الإقدام في الافراد يمنعه وجود المطلق الشمولي لإثبات عدم تساوى اقدام الافراد.
وفيه نظر لأن مقدمات الإطلاق على التحقيق لا تكون الا موجبة لرفض القيود لا لجمعها فمفادها ان اللفظ موضوع للطبيعي من دون قيد السريان وصرف الوجود فإذا لم يثبت قيد السريان بها في العام الشمولي بالنسبة إلى الافراد لا يثبت تساوي اقدام الافراد المطلق بحسب الأحوال كما في المطلق البدلي ولا يمكن منع تساويه بواسطة إثبات الشمول فشمول الافراد في الشمولي مثل شمول الأحوال في البدلي.
واما الطبيعي فحيث لا يمكن ان يكون بنحو المهملة فيحكم بالشمول أو البدلية بحكم العقل فلا بد من ملاحظة أقوى الظهورين هذا مضافا إلى عدم المعارضة أصلا في هذه الصورة كما مر في المطلق البدلي والعام الأصولي.
ومنها تقديم الغاية على الشرط إذا دار الأمر بين الغاية ومفهوم الشرط كقول القائل يجب الإمساك إلى الليل وان جاءك زيد فلا يجب الإمساك في الليل بادعاء ان دلالة الغاية على تحديد الحكم بالوضع ودلالة مفهوم الشرط عليه بمقدمات الإطلاق فعدم وجوب الصوم في الليل مقدم على وجوبه من جهة عدم حصول الشرط وهو مجيء زيد.
وهكذا إذا دار الأمر بين مفهوم الشرط والوصف فان مفهوم الشرط مقدم لأظهريته على فرض وجود المفهوم للوصف ولكن ليس ما ذكر ضابطة كلية بل يدور الأمر مدار أقوائية الظهور فلو فرض أقوائية مفهوم الشرط على الغاية أو أقوائية مفهوم الوصف على الشرط فالتقديم يكون للأقوى.
ومنها تقديم التخصيص على النسخ فيما إذا دار الأمر بينهما لندرة النسخ وكثرة التخصيص وقبل الورود في المطلب ينبغي تحرير محل النزاع في المقام فانه ربما قيل بان البحث يكون في صورة واحدة من الصور المتصورة في ذلك ونحن نقول بان جميع الصور قابل لنزاع دوران الأمر بين النسخ والتخصيص.