أو غيره ان حصل له الأمر الفلاني ثم قبل حصول الأمر ندم عما ذكر ورفع اليد عنه يقال انه نسخ ما حكم به.
والحاصل ان النسخ لا يحتاج إلى فعلية الموضوع بل يصدق مع عدمها أيضا فيمكن صدق التخصيص بعد وقت العمل والنسخ قبل وقته لكون المصلحة في الإبراز مع كون الفرد خارجا واقعا من أول صدور العام ولكون النسخ صادقا بصرف رفع الحكم المبرز فتدبر.
فإذا عرفت ما ذكر ففي صورة دوران الأمر بين النسخ والتخصيص قيل بتقديم التخصيص بوجوه.
الأول غلبة التخصيص على النسخ بحيث قيل ما من عام إلّا وقد خص فكأن الغلبة من القرائن الحافة بالكلام تمنع عن القول بالنسخ.
الثاني للمائز الماهوي بينهما من جهة ان النسخ هو التخصيص في الأزمان وهو تخصيص في الافراد والتخصيص بالافراد مقدم على التخصيص في الأزمان من جهة استمرار شرع محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وندرة النسخ في الأحكام الإلهية.
الثالث ان النسخ في التشريع كالبداء في التكوين فكما ان البداء في التكوينيات محال فالنسخ في التشريعيات محال عن الحكيم العالم بعواقب الأمور هذا ما قيل في وجه تقديم النسخ على التخصيص.
والتحقيق عدم تماميته اما الأول فلان الكلام في المخصصات المنفصلة ولا نسلم أغلبية التخصيص عن النسخ فيها بل في عرف العقلاء لا يكون التخصيص بعد وقت العمل فانهم يضمون مخصصات كلامهم إليه وقد مر ان التخصيص بالمنفصل يكون من دأب الشرع الأنور لمصالح انتظامية ومع ذلك لا نسلم كون التخصيص بعد وقت العمل أغلب من النسخ.
هذا مضافا إلى انه لو سلم الغلبة لا نسلم قرينيتها على تقدمه على النسخ بل على الأظهرية وهي تختلف حسب اختلاف الموارد واما الوجه الثاني فلمنع تقديم