والمتيقن كليهما فيمكن ترتيب آثار الإحراز وأثر اليقين ولو لم يكن للمتيقن واقع في البين فان هذا الأثر أثر اليقين فلا يتم هذا الوجه في رد الإشكال في الجملة.
الوجه الثاني هو أن يكون الإحراز الوجداني شرطا واقعيا والإحراز التعبدي شرطا ظاهريا فيما هو الشرط للصلاة هو الأعم من الإحرازين وعليه فلا كشف خلاف في المقام لأن الواقع وان لم يكن ولكن الإحراز بالتعبد كان حين الدخول في الصلاة والجواب عنه ان الإحراز الواقعي قد انكشف خلافه والإحراز بالاستصحاب للظاهر يكون بالوجدان لا بالتعبد فان الإحراز الوجداني بالنسبة إلى الشرط الظاهري حاصل بالوجدان وعليه لو كان الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن لا أثر لهذا الإحراز لأن عدم الإعادة أثر الاستصحاب لا المستصحب واما لو كان الأعم منه ومن تنزيل الشك منزلة اليقين يمكن أن يكون له الأثر.
الوجه الثالث ان يكون المانع للصلاة النجاسة المعلومة وحيث لم يكن العلم بالنجاسة حاصلا حين الصلاة وقد انكشفت النجاسة بعدها فلا إعادة لحصول الشرط حينها وما انكشف خلافه بالوجدان فعدم الإعادة على القاعدة وعليه لا تكون الرواية حجة على الاستصحاب ولا يناسب التعليل بعدم نقض اليقين بالشك بل المانع ليس له المانعية على هذا الفرض ففي الواقع لم يكن الشرط شرطا ليجب إحرازه بالاستصحاب.
الوجه الرابع ان يكون المانع هو ما لم يقم عليه حجة على العدم واما ما قام عليه الحجة فلا يكون مانعا وهنا قام الاستصحاب على عدم النجاسة فلا مانع ولا كشف خلاف له لأنه لا يكون الشرط الا بهذا النحو.
الوجه الخامس ان يكون الشرط وهو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فيكون الشرط هو الطهارة لا إحرازها وان كان الإحراز طريقا إلى إثباتها ظاهرا وهذا أيضا لا كشف خلاف له لأنه وان ظهر خلاف الواقع ولكن الظاهر باق على ظاهره. ويرد عليه بان لازمه انه لو كان الطهارة غير محرزة ولا تكون حاصلة واقعا ولكن وقع