الجهة السابعة
في مقتضى الأصل الأولى في المتعارضين
وانه هل يكون مقتضاه التساقط أو التخيير أو التوقف وقبل الورود في البحث عنه ينبغي تقديم مقدمة في أمور الأمر الأول في ان المرجحات التي تستفاد من اخبار العلاج تكون من باب التعبد المحض أو هي مرجحات عرفية أيضا كالمرجحات الدلالية؟
والحق عندنا هو الثاني لأن العرف كما يجمع بين النص والظاهر والأظهر والظاهر بتقديم أحدهما على الآخر كذلك في مقام العلاج يرى ما هو أوثق من جهة كون راويه أعدل أو أفقه اقرب إلى الواقع فيكون ما صدر من الروايات في المرجحات إرشاد إلى ما يحكم به العقل والعقلاء فيكون ملاحظتها في رتبة الجمع الدلالي واما على فرض كونها من باب التعبد المحض فتكون من المرجحات التي تلاحظ في طول الجمع الدلالي ، الأمر الثاني في ان مورد النزاع هو تكاذب الخبرين اما بالذات مثل ان يكون العنوان الواحد مورد الترخيص والتحريم مثل ما يقال ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة واما بالعرض مثل كون المدلول الالتزامي في أحد الدليلين معارضا للمدلول كذلك في الدليل الآخر مثل ما إذا ورد وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة.
فان التعارض بينهما لا يكون بالذات لا مكان الجمع بينهما ولكن حيث نعلم من الخارج عدم وجوب إحداهما يكون المدلول المطابقي هو وجوب إحداهما ومدلوله الالتزامي عدم وجوب الأخرى فيتعارضان وهذا بخلاف الأمر والنهي في عنوان واحد فانه لا يمكن اجتماعهما بالذات