الصلاة مع الغفلة ان لا تكون صحيحة وهذا خلاف الإجماع مع كون الظاهر من الدليل مثل لا صلاة إلّا بطهور شرطية الطهارة الواقعية ثم هنا احتمال ان يكون تلك الصحيحة دليلا على كفاية الطهارة التي كشف خلافها لوجود الاستصحاب فيكون الاجزاء من هذا الوجه فيقال حيث كان محرزا للطهارة بواسطة وجود الاستصحاب له لا إعادة عليه وهذا الوجه خلاف الظاهر لأن فهم الاستصحاب من قوله لا تنقض إلخ ثم فهم الاجزاء بواسطته يكون من البعيد ويحتاج إلى تقدير كثير.
إذا عرفت هذه الوجوه في كيفية شرطية الطهارة عن الخبث في الصلاة فلنرجع إلى أصل الإشكال في المقام ولا يخفى انه من جهتين الأولى من جهة التطبيق للكبرى على عدم وجوب الإعادة والثانية أصل التعليل بعدم نقض اليقين بالشك فيجب بيان صدق نقض اليقين بالشك ثم التطبيق في المورد على عدم الإعادة اما صدق النقض في الإعادة فلان أصل الإعادة نقض عملي لليقين وعدمها عدم نقض عملي سواء كان الشرط هو الطهارة الواقعية أو الظاهرية وهذا سهل انما الإشكال في ان عدم النقض يكون مستندا إلى ما قبل الصلاة فانه كان على يقين من طهارته قبل ذلك وظاهر الرواية عدم النقض فعلا يعنى بعد الفراغ من الصلاة مع أنه بعدها يكون من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشك ليكون دليلا على حجية الاستصحاب.
وقد أجاب عن الإشكال المحقق الخراسانيّ قده بان حسن التعليل يكون من جهة ان الشرط في باب الطهارة الخبثية هو إحراز الطهارة ولو بالأصل لا نفسها فالحكم بصحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها يكون من جهة كون الراوي محرزا للطهارة باستصحابها حال الإتيان بالصلاة وواجد لما هو شرط صحتها واقعا وهو لم ينقلب عما هو عليه حتى بعد العلم بالنجاسة.
وفيه ان استفادة كون الشرط للأعم من الظاهري الإحرازي والواقعي مما لا كلام فيه فانه يستفاد من الرواية وانما الكلام في التعليل ولا يناسب التعليل على هذا بالكون على الطهارة بل اللازم ان يقال في هذا الفرض لأنك كنت على يقين بإحراز