طهارتك بالأصل لا أن يقال انك كنت على يقين من طهارتك مضافا بأن الاستصحاب عنده يكون من تنزيل المشكوك منزلة المتيقن لا الشك منزلة اليقين والإحراز هو أثر اليقين لا المتيقن وهو لا يحصل بتنزيل المشكوك مثل الطهارة منزلة المتيقن هذا مع انه لو التزم بمبناه من تنزيل المشكوك منزلة المتيقن يكون لازمه هو القول بطريقة اليقين إلى الطهارة وهي قد انكشف خلافها واللازم منه هو بقاء الإشكال لأن الطهارة قد انتقضت باليقين بالنجاسة لا بالشك فيها.
ويرد عليه النقض أيضا بأنه علي فرض تسليم كون الشرط هو الإحراز يلزم بطلان صلاة من لا إحراز له مع كونه طاهرا واقعا ولم يقل به أحد (١) ويرد عليه أيضا بان المستصحب يجب ان يكون حكما أو موضوعا ذي حكم شرعي وعلى فرض عدم شرطية واقع الطهارة للصلاة فلا أثر لاستصحابها لعدم الأثر له بل للإحراز فقط وهو قده كان متوجها لهذا الإشكال ولذا أجاب عنه في الكفاية بقوله فانه يقال ان الطهارة وان لم تكن شرطا فعلا إلّا انها غير منعزلة عن الشرطية رأسا بل هي شرط واقعي اقتضائي ومعنى الاقتضائي هو أنه لو لا المانع يكون هذا هو الشرط ولكن مع مثل الجهل به فالإحراز يكون كافيا.
ثم ان كان مقصوده من هذا هو أن الشرط يكون هو الجامع بين الظاهر والواقع ففي صورة وجود الواقع فهو الشرط وفي صورة عدمه يكون الشرط هو الإحراز فهذا خلاف ظاهر عبارته لانفسها فان نفى نفس الطهارة عن الشرطية لا يناسب القول بشرطيتها على وجه وان كان المراد هو شرطية الواقع فهو أيضا لا يناسب لدفع الإشكال
__________________
(١) أقول هذا الإشكال غير وارد عليه لأنه فرض الشرط كذلك في صورة الالتفات لا صورة الغفلة فان عبارته في الكفاية شاهدة فانه قال لا يكاد يمكن التفصي عن الإشكال إلّا بأن يقال ان الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها فان قوله حين الالتفات إلى الطهارة يكون شاهدا على ان مراده غير صورة الغفلة وليس الإحراز شرطا فيها ليرد النقض فنفس الطهارة أيضا غير شرط في غير هذه الصورة لا فيها.