فاعل أو تارك لأنا نقول حيث ان الشارع له ان لا يجعل الحكم بالاخذ في أحدهما وله ان يجعل فجعل التخيير يكون التخير فيهما أيضا أصوليا.
والسر في ذلك هو ان المكلف من حيث العمل اما ان يكون فاعلا أو تاركا واما من حيث البناء على العمل بأحدهما فيمكن ان لا يكون بانيا على العمل بهذا أو ذاك فيتعبده الشارع بأنه يجب الأخذ بأحدهما.
نعم لنا ان نقول ان جعل الأخذ حيث يكون طريقا إلى الواقع والواقع لا يكون إلّا أحدهما فيتكاذب الجعلان كالتكاذب في المدلول ويتساقطان والمكلف حيث يكون فاعلا أو تاركا يكون الروايات إرشادا إلى ذلك ولا تعبد فيها كما مر.
فتحصل ان التخيير يكون من باب التوسعة في المعذرية مع عدم الإصابة بالواقع كما ان الأمارات طرا تكون عذرا عند الخطاء أو من باب التخيير في الأخذ الّذي به يصير الحجة حجة لما ورد من انه بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك.
هذا كله مقتضى الأصل الأولى في المقام.
الجهة الثامنة
في الأصل الثانوي في المتعارضين
بحسب الروايات الواردة في هذا الباب وهي اما واردة في المتساويين من حيث المرجح أي المتعادلين واما واردة في ما له الترجيح ففي صورة التعادل يكون الأقوال في التخيير أو التوقف أو الأخذ بأحوطهما أو الفرق بين زمن الحضور فالتوقف وزمن الغيبة فالتخيير مختلفة حسب اختلاف الاستفادة من الروايات فالمهم البحث عن دلالتها وهي على طوائف.
الطائفة الأولى ما يدل على التخيير مطلقا كرواية حسن بن جهم عن الرضا عليهالسلام (في باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٤٠ في ج ١٨ من الوسائل) ففي ذيلها قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق فإذا لم تعلم فموسع