عليك بأيهما أخذت.
ودلالتها على التخيير المطلق أي سواء كان في زمن الحضور أم لا واضحة والمراد التخيير في الأخذ لا في العمل لقوله عليهالسلام فموسع عليك بأيهما أخذت وهكذا ح ٣٩ مكاتبة عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان وهكذا ح ٤٤ في الباب عن علي بن مهزيار (١).
والطائفة الثانية ما دل على التخيير في خصوص زمن الحضور وهي ما عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الباب السابق من أبواب صفات القاضي ح ٤١) قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليهالسلام فترد إليه.
فان هذا الحديث صريح في كون الحكم بالتخيير في زمن الحضور لقوله عليهالسلام حتى ترى القائم عليهالسلام والمراد بالحديث هو الأعم من الواحد بدون المعارض أو الحديث الّذي له المعارض مع الاشتراك في احتمال عدم الموافقة مع الواقع في الواحد والمتعارض فيكون معناه التوسعة في الجعل من حيث المعذرية ولو كان المكلف فاعلا أو تاركا في المتعارضين بالذات فان اللازم وجوب الأخذ.
والطائفة الثالثة ما تدل على التوقف في زمن الحضور فمنها ذيل مقبولة عمر بن حنظلة (في باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قوله قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك الحديث.
فان المراد بالإرجاء إلى ملاقاة الإمام عليهالسلام هو الإرجاء في صورة إمكان
__________________
(١) أقول هذه الرواية تكون في التخيير الواقعي لأن الإمام عليهالسلام هو الّذي يقول ان في ذلك روايتين فمراده عليهالسلام هو ان الحكم الواقعي كذلك لا انه عليهالسلام لا يعلم الواقع فلا تفيد للمقام فارجع إليها.