لظهور خلافه بالوجدان وهو أيضا لا يريده وان كان المراد كون الطهارة قيد الإحراز فما هو الشرط يكون إحراز الطهارة لا إحراز غيرها فهو أيضا لا يتم لأن الطهارة الواقعية يكون المفروض عدمها بعد كشف الخلاف والطهارة الزعمية التصورية لا أثر لها لتستصحب والمفروض أن المستصحب يجب أن يكون حكما أو موضوعا ذي حكم ويكون هذا الأثر قبل الاستصحاب لا من قبله وهذا أثر الاستصحاب يعنى زعم الطهارة يكون اثره لا أثر المستصحب ضرورة انه يحصل بعد جريانه فقوله قده هذا مع كفاية (١) كونها من قيود الشرط حيث انه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا غير تام أيضا اما لو كان الشرط هو الجامع بين الطهارة الواقعية والظاهرية فائضا لا يندفع الإشكال في المقام.
اما أو لا فلان لنا احتمال ثالث وهو حال الغفلة فانه لا يكون الشرط الواقع ولا إحرازه فان الصلاة مع النجاسة الواقعية الغير الملتفتة إليها صحيحة فلا يكون الشرط دائرا بين الاثنين فقط (٢).
واما ثانيا فلان الكلام لا يكون في عدم وجوب الإعادة فقط حتى يقال ان الشرط كان ظاهريا بل الكلام في تطبيق عدم نقض اليقين بالشك وهو غير منطبق
__________________
(١) أقول من كلامه قده هذا يظهر أن مراده بإحراز الطهارة لا يكون هو دخل صفة الإحراز من حيث هي في النّفس بل مراده اعتبار المحرز وان لم يكن لنا محرز بدون الإحراز فيرجع قوله قده إلى أن يكون الشرط هو الأعم من الطهارة الظاهرية أو الواقعية ويتعرض له مد ظله بعد هذا الاحتمال كما ترى في كلامه وعلى أي تقدير فالإشكال من أصله لا يندفع بهذا الكلام بل هو صعب العلاج واقعا.
(٢) أقول في صورة الغفلة يمكن أن يقال الطهارة عن النجاسة لا تكون شرطا ولا إشكال فيه فان البحث في صورة الالتفات اما صورة الغفلة أصلا لا تكون الطهارة شرطا وفي صورة النسيان تكون شرطا ولو لم يكن حين العمل الالتفات إليه والحاكم به النص في غيره هذه الفقرة فان الإحراز الظاهري فيه لا يكفى بل المدار على الواقع.