لأنه بالنسبة إلى الواقع قد انتقض وبالنسبة إلى الظاهر لا يكون له كشف خلاف لأن الظاهر لم ينقلب عما هو عليه من كونه حكما ظاهريا فكيف يقال بحجية الاستصحاب. بهذا البيان.
ثم انه قد أشكل شيخنا العراقي قده في المقام بإشكال دقيق وهو ان الجامع لو كان شرطا لا يكون للاستصحاب مجرى أصلا بالنسبة إلى الجامع ولا بالنسبة إلى الحصة المقارنة مع الواقع ولا بالنسبة إلى الحصة المقارنة مع الظاهر اما بالنسبة إلى الجامع فلأنه لا أثر له شرعا بل ما هو منشأ الأثر هو الحصة ولو فرض له الأثر لا يكون في الحصتين مجرى للاستصحاب فان الخصوصية في باب الكفارة على فرض كون الجامع بين الصوم والطعام والعتق هو الواجب لا يجوز قصدها لأنها بدعة ولا تكون منشأ أثر وفي المقام أيضا كذلك مضافا بأن الجامع بين الطوليتين لا يتصور فان استصحاب الطهارة في طول واقعها فيلزم أو لا جريان الاستصحاب ثم حصول الظاهرية بالتعبد فكيف يمكن ان يكون لنا جامع بينهما فان المتأخر رتبة لا يمكن ان يكون في عرض المتقدم كذلك.
واما جريان الاستصحاب في الحصة المقرونة إلى الواقع فلا يكاد يؤثر في المقام وان كان في نفسه ممكنا لأنه بعد كشف الخلاف يكون من نقض اليقين باليقين لا بالشك ضرورة العلم بالنجاسة وعلى فرض عدم الأثر للواقع فلا يكون الأثر للحصة الظاهرية لأن الاستصحاب يكون طريقا إلى الواقع فإذا فرضتم عدم الأثر للواقع حتى يقال بعد كشف خلافها بعدم إعادة الصلاة وفرضتم ان الاستصحاب يكون متوجها إلى الواقع ولا موضوعية له فيكون جريانه غير موجه بعده ولا يكون الكلام في استصحاب الطهارة التعبدية بل في الطهارة الواقعية فان قلت الطهارة التعبدية تستصحب قلت يكون هذا خارجا عن الفرض لأن المستصحب نفس الطهارة لا الطهارة المستصحبة.