له هذا مضافا إلى ان القائل بالتعدي يقول به لملاك فهمه من المنصوص كما مرّ من جهة كونه رشدا أو لا ريب فيه أو اقرب إلى الواقع للأصدقية فلو فرض عدم الملاك لعدم فهمه ذلك لا يبقى وجه للتعدي عنه.
الجهة الحادية عشر
في تقديم الجمع على العلاج
اعلم انه لا شبهة في تقديم الجمع العرفي على العلاج فإذا كان عام وخاص ومطلق ومقيد وظاهر أو أظهر لا يتوقف العرف في الجمع بينهما بحمل العام والمطلق على الخاصّ بحمل الظاهر على الأظهر فإذا كان التعارض بالتباين بحيث لا يمكن الجمع تصل النوبة إلى روايات العلاج.
وقد خالف هذا الأساس (١) المحقق الخراسانيّ قده وحاصله ان من قال بتقديم الجمع العرفي قال به من جهة ان مورد روايات العلاج هو التحير وأبناء المحاورة لا يتحيرون في ما له الجمع العرفي بعد التعمق وهذا غير تام لأن التحير الابتدائي كاف في شمول روايات التخيير في المتعارضين الذين يكون تعارضهما في بدو النّظر أيضا فلو كان للعرف النّظر في الجمع بعد التدقيق يمكن ان تكون هذه الروايات رادعة عن نظرهم إلّا ان يستند بسيرة المتشرعة بالجمع بين روايات الأئمة عليهمالسلام في الموارد المذكورة من الصدر الأول فلا يمكن ردع هذه الروايات عنها.
أقول ان ما ذكره قده خلاف التحقيق اما على مبنى مثل شيخنا النائيني قده
__________________
(١) أقول ويظهر منه قده في الكفاية ان نظره هو الجمع العرفي وان كان البحث العلمي في كلامه ابتداء كذلك والسند هو سيرة المتشرعة على الجمع في الروايات إذا كان المعارضة في مثل العام والخاصّ كما ذكره مد ظله عنه فليس هو قده مخالفا في الرّأي فارجع إلى الكفاية في ج ٢ ص ٤٠٢ لتمام بيانه قده.