ثم استدرك قده بأنه لو كان النجاسات أحكاما جعلية بدون الواقعية فيمكن ان يكون الأثر على الاستصحاب لا الواقع بخلاف ما لو فرض أنها واقعيات كشف عنها الشرع كما التزم به الشيخ الأعظم قده فانه لا أثر الا للواقع وهذا هو التحقيق فالقول بان ما هو المستصحب هو الحكم وان ظهر خلافه خلاف الواقع (١).
ثم أن شيخنا النائيني قده قد ذب عن الإشكال بالوجوه السابقة غاية الأمر أضاف وجها آخر وهو أن كبرى عدم نقض اليقين بالشك كان مغروسا في ذهن السائل ويكون المورد من باب التطبيق كما يقال الخمر حرام لسكره فعلة عدم الإعادة يكون وجوده هذه الكبرى ويرد عليه أولا ان غاية ما يستفاد هو حمل اليقين والشك على ما قبل العلم بالنجاسة وهو خلاف الظاهر مع ان الكبرى أيضا لم تكن مغروسة في ذهن السائل وإلّا فلأي جهة سئل في المقام عن التفكيك بين الإعادة وتحصيل الطهارة فان الوحشة عن التفكيك كان دليلا على عدم المغروسية.
فتحصل من جميع ما تقدم ان الحمل على ما قبل كشف الخلاف وان كان فيه دفع الإشكال عن تعليل الإعادة بعدم نقض اليقين بالشك ولكن يكون خلاف الظاهر على جميع الأقوال ولا محيص عنه.
فيمكن أن يقال أن النجاسة التي وجدت تكون من الحادثة بعد الصلاة فاليقين والشك بالنسبة إلى قبل الصلاة يكونان باقيين حتى بعدها ويمكن الاستشهاد عليه
__________________
(١) أقول ان كان مراده استصحاب الحكم ولو بعد كشف الخلاف فهو غير ممكن لأن الطهارة والنجاسة على فرض كونهما جعليتين أيضا يكون الجعل على الموضوع المنحفظ ففي ظرف الملاقاة مع الدم مثلا يحدث الحكم بالاجتناب ولا حكم عند كشف الخلاف فإذا ظهر نجاسة ما كان طاهرا لا يكون للحكم بالطهارة وجه وقبل كشف الخلاف فلا فرق بين الطهارة الواقعية والظاهرية ولو لم يكن أثر على الواقع الّذي كشف خلافه وكان هذا كاشفا عن عدم الأثر في صورة التعبد أيضا يأتي فيه الإشكال السابق منه قده في الطهارة إذا كانت واقعية وكذلك النجاسة