الأمر الثاني (١)
في ان المرجحات المذكورة في الروايات هل تكون مترتبة في مقام تعارض مرجح مع الآخر مثل كون أحد الخبرين مخالفا للعامة والآخر موافقا للشهرة وفيه خلاف وذكروا ثمرة لهذا البحث سيجيء.
فنقول لا شبهة ولا ريب في ان الخبر الّذي يكون بأيدينا لا بد ان يثبت له ظهورات ثلاثة ليثبت حجيته ظهور الصدور والجهة والدلالة ولا شبهة أيضا في ان الخبر الّذي لا معارض له يكون ملاك جهة صدوره غير ملاك جهة جهته وغير ملاك جهة دلالته وهذا مسلم عندهم.
ثم عند التعارض حصل الاختلاف في ان المرجحات الجهتية والدلالية ترجع إلى مرجح الصدور أو لا ترجع إلى المرجحات هل تكون في عرض واحد أو يكون رتبة بعض متقدمة على الآخر كما قد يقال في تقديم المرجح بالجهة على المرجح بالصفات فعن المحقق الخراسانيّ قده ومن تبعه هو ان الكل يرجع إلى الصدور خلافا للشيخ الأعظم قده ومن تبعه.
وحاصل التقريب للقول الأول بوجهين الأول ان كل تعبد من الشرع لا بد ان ينتهى إلى أثر عملي وإلّا فهو لغو ففي الخبرين المتعارضين (بعد الخروج عن الأصل الأولى الّذي يفيد التساقط بواسطة القول بالتخيير بمقتضى اخبار العلاج) التعبد بالصدور في الخبر يكون معناه الحكم الفعلي على الجري العملي على طبقه ومعني ذلك هو عدم الاعتناء بشيء آخر من جهة فعلية الحكم وعدم شأنيته فإذا كان راوي خبر أعدل من راوي خبر آخر فلا بد من التعبد به بمقتضى هذا المرجح وإلّا فلو احتجنا إلى محاسبة
__________________
(١) أقول هذا الأمر في كلام الشيخ الأعظم في الفرائد هو الأمر الخامس على حسب ترتيبه وفي الكفاية ج ٢ ص ٤١٠ عند قوله فصل فان شئت فارجع.