عبد الله عليهالسلام أتدري لم أمرتم بالاخذ بخلاف ما يقوله العامة فقلت لا أدري فقال ان عليا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء الا خالف عليه العامة إرادة لإبطال امره إلخ فان الظاهر منه هو ان المخالفة تكون من جهة وجود الحق في الخلاف.
وفيه ان هذا الوجه في مقام المعارضة وترجيح بعض الروايات على البعض يفيد واما في غير موردها فلا يمكن الالتزام به لكثرة الأحكام الموافقة لهم.
الرابع ان يكون المراد الحكم بصدور ما يوافقهم تقية وصدور المخالف عن غير تقية ويدل عليه قوله عليهالسلام ما سمعته منى يشبه قول الناس ففيه التقية وما سمعته منى لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه وفيه ان ذات الموافقة في أي خبر كانت ولو بدون المعارض لا توجب سقوط الرواية بل في مورد المعارضة فقط.
فإذا عرفت ذلك فنقول الاحتمال الأول والثاني وهو التعبد والموضوعية لا سبيل إلى كونه من مرجحات الرواية والاحتمال الثالث مر انه مختص بصورة معارضة الخبر مع غيره والاحتمال الرابع هو الّذي صار سببا لزعم شيخنا قده بان الأمر بمخالفتهم يكون من جهة احتمال الصدور تقية ولا يثبت الصدور تقية ليسقط جهة الرواية ولا قرينية له على الصدور كذلك بل الاحتمال موجب لترجيح المخالف ومرجوحية الموافق ، فلا إشكال على المقبولة التي فيها بيان المرجحات من صفات الراوي ثم الشهرة ثم موافقة الكتاب ثم مخالفة العامة بوجه.
الأمر الرابع في البحث عن الشهرة
اعلم ان الشهرة في الجملة قد اشتهرت بأنها جابرة لضعف الرواية التي لا معارض لها وكاسرة لقوتها إذا كانت الصحيحة مخالفة للمشهور وهكذا الشهرة في الجملة من المرجحات.
والتوضيح لذلك يقتضى بيان أقسام الشهرة الأول الشهرة الروائيّة والثاني