عنايات كثيرة في آن واحد ألا ترى انها تتصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما عند الحكم ومن الضروري لزوم حضور المتحاكمين في الذهن عند الحكم ولا يمكن نسيان الموضوع أو المحمول عند الحكم ففي المقام يراد من الشيء الواقع وهو مع الشك فيه والدال عليه أيضا يفهم من قرينة الذيل للصدر ولكن في مقام الإثبات يكون خلاف الظاهر لأن الغاية غاية للصدر وتابعة له ويكون الظاهر امتداد الصدر واقعا والحمل على الظاهر يكون مع العناية فلا بد من القول بقاعدة واحدة وهي قاعدة الطهارة فقط واما الاستصحاب فلا يستفاد من الرواية لأن الظاهر من دوام الحكم هو دوام نفس حكم المشكوك واعتبار الحالة السابقة المتيقنة ثم صيرورته مشكوكا يحتاج إلى عناية زائدة كما قال الشيخ قده في الرسائل فتحصل ان الرواية لا تدل على الاستصحاب ولا على الواقع بل على القاعدة فقط وكذلك رواية كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام يستفاد منها قاعدة الحلية فقط ولا وجه للقول بان الغاية غاية الواقع الا على رأي صاحب الحدائق في خصوص الطهارة والنجاسة بأنها أحكام جعلية فلا يكون البول مثلا نجسا الا بعد العلم بالنجاسة وهو غير تام على المشهور.
تتمة في مقدار دلالة الروايات
والشك في المقتضى والرافع
فنقول قد عرفت مما مر حجية الاستصحاب في الجملة فيجب البحث في ان الحجية تكون في جميع الصور المتصورة أو في بعض الصور فقد اختلف كلمات الاعلام فربما يقال بجريانه في الأمور الوجودية دون العدمية وربما يقال بالفرق بين الموضوعات والأحكام أو الفرق بين الوضعيات والتكليفيات أو الفرق بين الشك في الرافع والشك في المقتضى كما مرت الإشارة إلى الأقسام في أوائل البحث عن الاستصحاب والمهم في المقام البحث عن التفصيل في الشك في الرافع والمقتضى والتفصيل بين الوضعيات والتكليفيات ولا نطيل البحث في ساير الأقسام