في التفصيل بين الأحكام
التكليفية والوضعيّة في الاستصحاب
ومن التفاصيل المهمة في الاستصحاب هو جريانه في الشك في بقاء الأحكام التكليفية وعدم جريانه في الأحكام الوضعيّة.
وحاصل البيان عليه هو ان الاستصحاب حيث يكون من التعبدات الشرعية لا بد ان يكون له أثر شرعي ليصح التعبد بالنسبة إليه والمستصحب اما حكم شرعي أو موضوع ذي حكم والأحكام الوضعيّة لا تكون مجعولة حتى يمكن استصحابها وهذا البيان للتفصيل ساقط رأسا لأن الأحكام الوضعيّة يمكن ان تكون مجعولة ضرورة انها في اختيار الشارع ولو فرض عدم كونها مجعولة فصرف كونها في اختياره كاف لصحة التعبد بالنسبة إليها ثم لا بأس (١) ببسط الكلام في الأحكام الوضعيّة لمناسبته للمقام ولا يكون لنا مورد مستقل للبحث فيها في الأصول فنقول اما بيان مجعوليتها فبتقريبين الأول ان المقنن وهنا هو الشارع إذا رأى مصلحة نوعية أو شخصية بالنسبة إلى شيء يجعل القانون مثل قانون النظام لكل من بلغ إلى عشرين سنة في الدول والتقريب الثاني هو انه بعد ما رأى للمصلحة في شيء يحبه ويشتاق إليه مثل الحج للمستطيع وحيث يكون الحب متوجها إلى صدور هذا الفعل من غيره والغير إرادة واختيار فلا بد أن يجعل الداعي للإتيان بالوعد بالجنة والوعيد بالنار ثم يأمر وينهى وهذا ليس إلّا الجعل وهذا البيان في التكليفيات والوضعيات على نحو سواء فجعل الصلاة والحج يكون لمصلحة وإمضاء البيع بقوله أحل الله البيع أيضا عن مصلحة ولا فرق بينهما هذا على ما هو المشهور من كون الأحكام مجعولة واما على ما هو التحقيق من
__________________
(١) هذا البحث في الرسائل في ذيل بيان حجة القول السابع في الاستصحاب في ص ٣٢٩ في الرسائل الحاضر عندي وذكر هذا التسهيل الأمر على الراجع لأنه لم يرتب البحث لا على طبق الكفاية ولا الرسائل غالبا.