ولا يكون هذا يقينا ولا متيقنا ليمكن ان يصير النقض متوجها إليه فلا يقين ولا متيقن لا وجدانا ولا تعبدا ويمكن توجيه الاستصحاب في المقام على فرض كون المبنى فيه تنزيل المشكوك منزلة المتيقن بطريقين الأول ان يقال ان من آثار الواقع هو حرمة نقضه بالشك فكذلك إذا كان التعبد ببقائه مثلا لو كان لنا واقع الطهارة لكان نقضها بالشك منهيا عنه فإذا كان التعبد بترتيب أثر الواقع على مؤدى الأمارة يحرم نقضها بواسطة الشك لأنه كالواقع.
والطريق الثاني ان يكون المراد باليقين في دليل الاستصحاب هو مطلق المحرز الأعم من اليقين والمتيقن فما قامت الأمارة عليه يكون عليه المحرز ويحرم نقضه لأنه محرز وهذا الطريق يرد عليه ما مر عن شيخنا النائيني (قده) بأنه خلاف ظاهر اليقين ولازمه ورود الأمارات على الاستصحاب مع قولهم بالحكومة.
واما على مبنى المحقق الخراسانيّ (قده) القائل بجعل الحجية في باب الأمارات بمعنى المنجزية لو أصابت الواقع والمعذرية لو لم تصب فعدم جريان الاستصحاب على حسب مبناه متين لعدم توسعة دليل الأمارة في اليقين ولا في المتيقن حتى يكون دليل الاستصحاب شاملا لموردها إلّا ان يقال ان المراد باليقين هو ما قام عليه الحجة فمؤدى الأمارة قامت الحجة عليه فيستصحب ولكن هذا خلاف الظاهر.
ثم ان المحقق الخراسانيّ (قده) على حسب مبناه صار في صدد بيان جريان الاستصحاب وله بيان في الكفاية وبيان في الحاشية على الرسائل اما بيانه في الكفاية فهو ان مقتضى دليل الاستصحاب جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء فعدم نقض اليقين بالشك يدل على ان ما علم حدوثه يكون باقيا فإذا حصل العلم بنجاسة شيء ثم شك في زوالها تحكم الملازمة بوجودها وحيث ان وجودها واقعا أو بالأمارة يكون من لوازمها العقلية نجاسة ملاقيها فلا إشكال في القول بترتيب اللازم لأن مثبت الأمارة حجة.