التنبيه الثالث في استصحاب الكلي والشخصي
فنقول المستصحب اما ان يكون كليا أو شخصيا وعلى الثاني اما ان يكون فردا معينا قد شك في بقائه أو يكون فردا مرددا من طبيعة واحدة أو طبيعتين أو طبائع وعلى الأول وهو كونه كليا فاما ان يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء الفرد الّذي كان الكلي متحققا في ضمنه أو يكون الشك من جهة التردد في الخاصّ الّذي يكون الكلي في ضمنه بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر مع فعل ما يوجب رفع الحدث الأصغر كالوضوء مثلا واما ان يكون من جهة احتمال وجود فرد آخر للكلي غير الفرد الّذي علم بحدوثه وارتفاعه وهذا الفرد اما ان يكون محتمل الوجود في زمان الفرد الآخر واما ان يكون محتمل الحدوث مقارنا لارتفاعه وذلك أيضا اما ان يكون بين الافراد المتواطئة واما ان يكون بين الافراد المشككة.
ثم الأثر الشرعي في فرض كون المستصحب من الموضوعات اما ان يكون على نفس الكلي والجامع بين الفردين واما ان يكون على نفس الفرد دونه واما ان يكون الأثر على كليهما هذه صور المسألة.
في استصحاب الموضوع الشخصي المعين والمردد
ولنقدم البحث عن استصحاب الموضوع الشخصي وهو في صورة كونه معينا لا إشكال في جريان الاستصحاب بالنسبة إليه مثل العلم بوجود نجاسة بولية في هذا الثوب فشك في بقائها لأن اليقين والشك الذين يكونان من أركان الاستصحاب لا شك في وجودهما في هذا الفرد فان اليقين بحدوثه والشك في بقائه لا شبهة فيه واما إذا كان هذا الفرد مرددا بين الفردين كما في موارد العلم الإجمالي مثل ما إذا علمنا بوجوب إحدى الصلاتين في ظهر يوم الجمعة فشك في بقائه بعد إتيان