على وجوبه فلا يرد الإشكال واما على الأول فحيث يحتاج إلى جعل الأثر لا بد من التزام ما قيل.
والحق ان الاستصحاب في الحكم يكون للأثر الّذي يكون على الأعم من الوجود الواقعي والتعبدي ولازم استصحاب الوجوب هو إثبات وجوب الفرد أو نقول لا نحتاج إلى تحصل الطبيعي في التعبديات مثل الأحكام لأن نفس الحكم هو الأثر الشرعي.
في الشبهة العبائية
ثم من الشبهات المعروفة في استصحاب الكلي في القسم الثاني هو ما صدر عن السيد إسماعيل الصدر في بعض أسفاره في النجف الأشرف وهي المعروفة بالشبهة العبائية وحاصلها هو ان العباء إذا علمنا بأنه اما صار أعلاه نجسا أو أسفله ثم حصل مطهر لبعض أطرافه المعين ولا نعلم انه وقع على ما هو طاهر في الواقع فلا يحصل الطهارة أو وقع على ما هو النجس فتحصل ثم بعد ذلك لاقى كلا طرفي هذا العباء مع البدن بالرطوبة فمقتضى جريان استصحاب الكلي وهو أصل النجاسة هو القول بنجاسة الملاقى ومن المعلوم ان الملاقى لأحد أطراف الشبهة المحصورة لا يجب الاجتناب عنه والمقام مثله فكيف يقال بجريان الاستصحاب مع انه خلاف المشهور (١)
__________________
(١) أقول هذا الإشكال لا يكون متوجها إلى أصل جريان الاستصحاب في الكلي القسم الثاني بل لو صح يكون تخصيصا له في المورد للشهرة هذا أولا.
وثانيا الاختلاف في ان الاجتناب عن ملاقى الشبهة المحصورة لازم أم لا مشهور في الأصول ولا يكون الإجماع على عدم وجوبه فلقائل ان ينكره ويكون هذا أساس إشكال هذا السيد قده وثالثا هذا الإشكال على ما قرروه يكون مع فرضهم ملاقاة البدن مع كلا طرفي العباء وهو يكون مثل ملاقى كلا طرفي الشبهة المحصورة ولا شبهة لأحد في حصول النجاسة من أحد للعلم الوجداني بملاقاة النجس في غير المقام اما في المقام.