قال السيّد : اما اعتراضه بما ذكر على بطلان قولنا] فعجيب ؛ لأن كلّ ما ذكر مقيّد غير مطلق ، وإنّما قلنا : إن مطلق لفظ الميراث من غير قرينة ولا تقييد يفيد بظاهره ميراث الأموال فبعد ما ذكره وعارض به لا يخفى على متأمّل (١).
[الثالث : انظر النور : ٥٥ من الشافي ، ٤ : ٣٦ إلى ٤٥].
ـ (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ ...) [فاطر : ٣٩]
أنظر النور : ٥٥ من الشافي ، ٤ : ٣٦ و ٤٥.
__________________
(١) الشافي في الإمامة وإبطال حجج العامّة ، ٤ : ٧٨.