ذكرناها (١) ؛ إلّا الوجه الأوّل ؛ فإنّ معناه لا يليق إلّا بأن يكون ما تضمّنته الآية هو الأمر الذي يستدعي به إلى الفعل (٢).
ـ (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً) [الإسراء : ٢٣]
أنظر البقرة : ٢٦ ، ٢٧ من الرسائل ، ٢ : ١٧٧ إلى ٢٤٧ والمقدّمة الثالثة ، الأمر السادس.
ـ (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً) [الإسراء : ٢٦].
قال القاضي : شبهة لهم أخرى ، واحد ما طعنوا به وعظموا القول فيه أمر فدك قالوا : قد روي عن أبي سعيد الخدري انه قال : لمّا نزلت «وآت ذا القربى حقّه» أعطى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فاطمة عليهاالسلام فدك» ثم قال : الجواب عن ذلك أن أكثر ما يروون في هذا الباب غير صحيح ، ولسنا ننكر صحّة ما روي من ادّعائها فدك ، فأمّا إنه كان في يدها فغير مسلّم ، بل لو كانت في يدها لكان الظاهر أنّه لها (٣).
[قال السيّد :] فأمّا إنكار صاحب الكتاب كون فدك في يدها عليهاالسلام فما رأيناه اعتمد في إنكار ذلك على حجّة ، بل قال : «لو كان ذلك في يدها لكان الظاهر أنّها لها» والأمر على ما قال ، فمن أين انّها لم تخرج عن يدها على وجه يقتضي الظاهر خلافه ، وقد روي من طرق مختلفة من غير طريق أبي سعيد الذي ذكره صاحب الكتاب انه لما نزل قوله تعالى : (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) دعا النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فاطمة عليهاالسلام فأعطاها فدك ، وإذا كان ذلك مرويّا فلا معنى لدفعه بغير حجّة (٤).
__________________
(١) حاشية الأصل : «قوله أمرنا ، بالتشديد : كثرنا ، وآمرنا ، بالتخفيف : جعلناهم أمراء ؛ وإن شئت فالعكس من ذلك ، والصحيح العكس».
(٢) الأمالي ، ١ : ٢٩.
(٣) الشافي في الإمامة وإبطال حجج العامّة ، ٤ : ٩٠.
(٤) الشافي في الإمامة وإبطال حجج العامّة ، ٤ : ٩٨.