سورة المجادلة
بسم الله الرّحمن الرّحيم
ـ (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [المجادلة : ٣].
[فيها أمور :]
[الأوّل : انظر البقرة : ٢٣ من الذخيرة : ٣٦٤].
[الثاني : قال الناصر رحمهالله :] «العود في الظّهار هو إرادة المماسّة».
ليس لأصحابنا نصّ صريح في تعيين ما به العود في الظهار ، والذي يقوي في نفسي أنّ العود هو إرادة استباحة ما حرّمه الظهار من الوطء ، وإذا كان الظهار اقتضى تحريما فأراد المظاهر دفعه فقد عاد.
وإلى هذا الذي ذكرناه ذهب أبو حنيفة وأصحابه (١) وبيّن أبو حنيفة عن حقيقة مذهبه بأن قال : إنّ كفارة الظهار لا تستقرّ في الذمّة بحال ، ولكن قيل للمظاهر : إذا أردت أن ترفع التحريم وتستبيح الوطء فكفّر ، وإن لم ترد أن تطأ فلا تكفّر ، فإن وطأ ثمّ لم يكفّر لم تلزمه الكفّارة ، ولكن يقال له عند الوطء الثاني مثل ذلك (٢) ، وجرى ذلك مجرى قولهم : إذا أردت أن تصلّي تطوّعا فتطهّر ، لانّ الطهارة شرط في صحّة الصلاة من غير أن تكون واجبة عليهم ، كذلك قيل : إذا أردت أن تستبيح الوطء الذي حرمته بالظهار فقدّم العتق ، ليس لأن العتق يجب في ذمّته ، استباح الوطء أو لم يستبحه.
وقال الشافعي : العود هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار ، مع قدرته على الطلاق (٣).
__________________
(١ و ٢ و ٣) المجموع ، ١٧ : ٣٥٩.