أن يكفّر لزمته كفّارتان ، ووافق الإمامية في ذلك الزهري وقتادة (١) ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وأوجبوا كفارة واحدة (٢) ، دليلنا الاجماع المتردد وإعتبار اليقين ببرائة الذمة ؛ فانّ ذلك لا يحصل إلّا مع الكفارتين دون الواحدة ، فإن قيل : إذا كانت الكفارة إنّما تلزم بالعود وهو إمساكها زوجة ، والمقام على استباحة التمتّع بها دون الجماع بدلالة قوله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) فبالعود تلزم كفارة واحدة ، والجماع لا يوجب كفارة أخرى ، قلنا : الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود ، الكفارة ، فإذا جامع قبل أن يكفّر ، لا يمتنع أن يلزمه كفارة أخرى عقوبة (٣).
ـ (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ...) [المجادلة : ٧].
أنظر التوبة : ٤٠ من الشافي ، ٤ : ٢٥.
ـ (إِنَّمَا النَّجْوى مِنَ الشَّيْطانِ) [المجادلة : ١٠].
أنظر البقرة : ٢٦ ، ٢٧ من الرسائل ، ٢ : ١٧٧ إلى ٢٤٧.
__________________
(١) المحلّى ، ١٠ : ٥٥.
(٢) تحفة الفقهاء ، ١ : ٢١٥.
(٣) الانتصار : ١٤٢.