وأيضا حديث عمّار رضي الله عنه وقوله عليهالسلام : «إنّما يغسل الثوب من المني والدم» (١) وهذا عموم فيما يسمّى غسلا.
وأيضا حديث خولة بنت يسار ، أنها سألت النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن دم الحيض يصيب الثوب ، فقال عليهالسلام : «حتّيه ثمّ اقرصيه ، ثمّ اغسليه» (٢) ولم يذكر الماء.
وليس لهم أن يقولوا : إنّ إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى ما يغسل [به] في العادة ، ولا يعرف في العادة إلّا الغسل بالماء دون غيره.
وذلك أنّه لو كان الأمر على ما قالوه ، لوجب ألّا يجوز غسل الثّوب بماء الكبريت والنفط وغيرهما ، ممّا لم تجر العادة بالغسل به ، فلمّا جاز ذلك ولم يكن معتادا بغير خلاف ـ علم أنّ المراد بالخبر ما يتناوله اسم الغسل حقيقة من غير اعتبار العادة (٣).
ـ (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) [المدّثر : ٥].
أنظر الأنفال : ١١ من الانتصار : ١٥ والأعراف : ١٥٧ من الناصريات : ٦٧.
ـ (كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحابَ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ يَتَساءَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦) حَتَّى أَتانَا الْيَقِينُ (٤٧)) [المدثر : ٣٨ ، ٤٧].
[استدلّ السيّد بهذه الآيات على أن الكفّار مكلّفون بالفروع أيضا ، قال :] وهذا يقتضي أنّهم عوقبوا مع كفرهم على أنّهم لم يصلّوا ، وهذا يقتضي كونهم مخاطبين بالصلاة.
وليس لأحد أن يقول : أيّ حجّة في قول أصحاب النار ، ولعلّ الأمر
__________________
(١) سنن البيهقي ، ١ : ١٤.
(٢) انظر سنن البيهقي ، ٢ : ٤٠٨.
(٣) الناصريات ١٠٥.