أن وقت المغرب ممتد إلى وقت اجتماع الظلمة ، فقد وضح أنّ لها وقتين (١).
[الثاني : قال الناصر رحمهالله :] «ولا بأس بقضاء الفرائض عند طلوع الشمس ، وعند استوائها ، وعند غروبها».
هذا صحيح ، وعندنا أنّه يجوز أن يصلّي في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها كلّ صلاة لها سبب متقدّم ، وإنّما لا يجوز أن يبتدئ فيها النوافل ...
دليلنا بعد الإجماع المتكرر قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ) ، والظاهر يتناول جميع الأوقات ، ولا يلزم على ذلك فعل النوافل في الأوقات المنهيّ عنها ، لأنّه خرج بدليل.
وما روي عنه عليهالسلام من قوله : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها» (٢) ، ولم يفصّل بين وقت وآخر.
وما روي من أنّ قيس بن قهد صلّى بعد الصبح ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما هاتان الركعتان»؟ فقال : ركعتا الصبح (٣).
فلو لم يكن جائزا لأنكر عليه.
فإن تعلّقوا بقوله عليهالسلام «لا صلاة بعد الصبح حتّى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتّى تغرب الشمس» (٤).
الجواب عنه : أنّ ذلك عامّ في الصلوات التي لها أسباب والتي لا أسباب لها ، وأخبارنا خاصة في جواز ما له سبب (٥) (٦).
ـ (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) [سورة الإسراء : ٨٥] (٧).
وقد ظنّ قوم من غفلة الملحدين وجهّالهم أنّ الجواب عمّا سئل عنه في هذه
__________________
(١) الناصريات : ١٩٣.
(٢) سنن البيهقي ، ٢ : ٤٥٦.
(٣) نفس المصدر.
(٤) سنن البيهقي ، ٢ : ٤٥٢.
(٥) الناصريات : ١٩٩.
(٦) الكافي ، ٣ : ٢٩٢.
(٧) سورة الإسراء ، الآية : ٨٥.