وأمّا الحنابلة ، فقالوا : بأنّ الحلف بغير الله وبصفاته سبحانه حرام ، حتى لو كان حلفاً بالنبي أو بأحد أولياء الله تعالى.
هذه فتاوى أئمّة المذاهب الأربعة (١) ولسنا الآن بصدد مناقشتهم.
وكان الحري بفقهاء المذاهب الأربعة ولا سيما في العصر الراهن فتح باب الاجتهاد والرجوع إلى المسألة والنظر إليها بمنظار جديد إذ كم ترك السلف للخلف.
على أنّ نسبة الحرمة إلى الحنابلة غير ثابتة أيضاً ، لأنّ ابن قدامة يصرّح في كتاب « المغني » ـ الذي كتبه علىٰ غرار فقه الحنابلة ـ : أنّ أحمد بن حنبل أفتىٰ بجواز الحلف بالنبي ، وأنّه ينعقد لأنّه أحد ركني الشهادة.
وقال أحمد : لو حلف بالنبي انعقد يمينه ، فإن حنث لزمته الكفارة (٢).
قد ذكر السيوطي في كتاب « الإتقان » ، وقال : كيف أقسم بالخلق وقد ورد النهي عن القسم بغير الله ؟
ثمّ ذكر أجوبة ثلاثة ، وهي :
الأوّل : انّه علىٰ حذف مضاف ، أي وربّ التين وربّ الشمس ، وكذا الباقي.
الثاني : انّ العرب كانت تعظم هذه الأشياء وتقسم بها فنزل القرآن علىٰ ما يعرفون.
__________________
(١) انظر الفقه على المذاهب الأربعة : ٢ / ٧٥ ، كتاب اليمين ، مبحث الحلف بغير الله تعالى.
(٢) المغني : ١١ / ٢٠٩.