تصريح الغير به ، فهذا ليس إلّا تنصيص ذلك الغير ، لا صحّة الحمل ، كما أشار إليه الإمام الرّاحل قدسسره. (١)
على أنّ جعل هذا القسم من الحمل علامة للحقيقة ، مستلزم للدّور ، بتقريب : أنّ صحّة الحمل الأوّلي الذّاتي متوقّفة على العلم بالوضع وتصوّر الموضوع والمحمول ، كما هو واضح ، والمفروض ـ أيضا ـ أنّ العلم بالوضع متوقّف على صحّة الحمل الأوليّ الذّاتي ، وهذا هو الدّور الباطل.
وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني قدسسره بالتّغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتّفصيل ، نظير ما أجاب عنه في التّبادر. (٢)
ولكن هذا الجواب لا ينفع في المقام ؛ وذلك ، لأنّ الحمل الأوّلي ليس إلّا الهوهويّة المفهوميّة والاتّحاد في هذه المرتبة ، ومن المعلوم : أنّه لا يتأتّى الحكم بالهوهويّة المفهوميّة إلّا بعد العلم التّفصيلي بوضع اللّفظ المحمول بما له من المعنى ، للمعنى المشكوك فيه الّذي صار موضوعا.
وعليه : فلا تغاير بين الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتّفصيل ، بل كلاهما معلومان بالتّفصيل ؛ إذ صحّة الحمل ـ على ما قرّرنا ـ متوقّفة على العلم بالوضع وتصوّر الموضوع والمحمول تفصيلا ، والمفروض : أنّ العلم بالوضع تفصيلا ـ أيضا ـ متوقّف على صحّة الحمل.
ثمّ إنّ هنا كلاما للمحقّق العراقي قدسسره حاصله : إنّ الحمل الأوّلي الذّاتي الّذي هو
__________________
(١) راجع ، تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٤١.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٨.