على إرادة الأعمّ كي ينزّل كلامه عليه ، إلّا إذا قامت قرينة خاصّة معيّنة للصّحيح.
وبعبارة اخرى ، يقال في تصوير النّزاع على هذا القول : هل القرينة المنصوبة من ناحية الشّارع ، لإفادة الخصوصيّات ، كانت دالّة على إرادة الصّحيح ، أو على إرادة الأعمّ؟ فعلى الأوّل ، لا مجال للتّمسّك بالإطلاق عند الشّكّ ، وعلى الثّاني ، يجوز.
هذا ، ولكن هنا تقرير آخر في تصوير النّزاع ، وهو ما ذهب إليه المحقّق العراقي قدسسره وقال : بإنكار جريان النّزاع على هذا القول نظرا إلى أنّه لا تترتّب ثمرة هذه المسألة على هذا التّقرير. (١)
وفيه : أنّ التّقرير الصّحيح هو الّذي قلنا آنفا ، فتترتّب الثّمرة عليه.
ثمّ إنّه يمكن أن يجعل مورد النّزاع في المسألة ، عنوانا جامعا لجميع الأقوال ، وهو أن يقال : هل الأصل في استعمالات الشّارع هو الصّحيح ، أو الأعمّ؟ ولا يخفى ، أنّ هذا العنوان ينطبق على جميع الأقوال :
أمّا على القول : بثبوت الحقيقية الشّرعيّة وعدم ثبوتها ، فواضح.
وأمّا على القول : بالمجازيّة المشهورة ، أو الحقيقة الادّعائيّة ، فيقال : هل الأصل في تطبيق المستعمل فيه على الفرد المجازي أو المصداق الادّعائي ، أو استعمال اللّفظ فيه هو الصّحيح أو الأعم؟
وأمّا على القول الباقلاني ، فيقال : هل الأصل في استعمال الشّارع للصّلاة ـ مثلا ـ مع القرينة الدّالّة على الخصوصيّات الشّرعيّة هو الصّحيح أو الأعمّ؟
الجهة الثّالثة : أنّ ظاهر قولهم : «هل الألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للصّحيح ، أم لا؟» يوهم أنّ معنى الصّحيحة داخل في معاني ألفاظهما وأنّها وضعت
__________________
(١) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج ١ ، ص ١٠٩ و ١١٠.