وعليه ، فما عن المحقّق الخراساني (١) والنّائيني (٢) والعراقي قدسسرهم (٣) من كونهما أمرين اعتبارين إضافيّين ، غير تامّ.
ويظهر ـ أيضا ـ أنّ إطلاقهما على الصّلاة وغيرها من الامور الاعتباريّة ، وكذلك إطلاقهما على مثل البيع والإجارة ونحوها ، يكون بضرب من التّجوّز والعناية.
فتحصّل : أوّلا : أنّ معنى الصّحّة والفساد غير معنى التّمام والنّقص ، وأنّ التّقابل بين الأوّلين هو التّضاد ، وبين الآخرين هو العدم والملكة ، كما أنّ الأوّلين إنّما يكونان باعتبار الكيفيّة ، والآخرين باعتبار الكميّة.
نعم ، ربما يتصادقان ، فيكون شيء واحد صحيحا وتامّا أو فاسدا وناقصا.
وثانيا : أنّهما أمران واقعيّان ، لا اعتباريّان ولا إضافيّان.
وثالثا : أنّ إطلاق الصّحّة والفساد في موارد الاعتباريّات ، عباديّة كانت أو معامليّة ، إنّما يكون بضرب من التّجوّز والعناية.
الجهة الخامسة : في أنّ الشّرائط ، هل تكون كالأجزاء داخلة في محل النّزاع ، أم لا؟
قبل الورود في تحقيق ذلك ، لا بدّ من تقديم مقدّمة ، وهي : أنّ كلّ واجب مركّب من أجزاء ، كالصّلاة ، إذا لوحظ بالقياس إلى امور ، فإمّا يكون أجنبيّا عنها رأسا ،
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٦ ، حيث قال : «ومنه ينقدح أنّ الصّحّة والفساد أمران إضافيّان ، فيختلف شيء واحد صحّة وفسادا بحسب الحالات».
(٢) فوائد الاصول : ج ١ ، ص ٦٠ ، حيث قال : «... إذ الصّحّة والفساد من الامور الإضافيّة».
(٣) نهاية الأفكار : ج ١ ، ص ٧٤ ، حيث قال : «ومن ذلك نقول ـ أيضا ـ بأنّ الصّحّة والفساد أمران إضافيّان يختلفان بحسب الأنظار والآثار».