العرض تسمّى كلّها ب «الجوهر» أو «العرض» ونحوها.
وبالجملة : الاختلاف في الرّتبة لا يستلزم الاختلاف في التّسمية ، وربّ يكون للأمرين المختلفين الطّوليين رتبة أو زمانا ، وضع واحد ، وهذا ليس بعزيز.
الجهة السّادسة : في تصوير الجامع.
يقع الكلام هنا في مقامين :
الأوّل : في العبادات.
الثّاني : في المعاملات.
أمّا الأوّل : فلا بدّ فيه من تصوير الجامع الوحداني ـ الّذي يشترك فيه الأفراد ـ على كلا القولين (الصّحيحي والأعمّي) ؛ فإنّ الثّمرة لا تترتّب على المسألة ، إلّا أن يقال : بالجامع ؛ وذلك ، لانّ الثّمرة ـ على ما سيأتي البحث عنها ـ هو إجمال الخطاب وعدم انعقاد الإطلاق له ـ بناء على الصّحيحي ـ وعدم إجماله ، بل انعقاد الإطلاق له ؛ بناء على الأعمّي.
وواضح ، أنّ انعقاد الإطلاق ، أو عدمه مبتن على القول بالجامع ، بل تصوير الجامع أمر لازم حتى على القول الباطل وهو القول : بكون الموضوع له في ألفاظ العبادات خاصّا ؛ ضرورة استحالة تصوّر أفرادها بأسرها تفصيلا ، فلا مناص من تصوّرها بجامعها الّذي هو وجهها وعنوانها.
هذا ، ولكن خالف المحقّق النّائيني قدسسره في المسألة وقال : بعدم الحاجة إلى تصوير الجامع وذكر في وجهه ، ما محصّله : إنّ الموضوع له في مثل لفظ : «الصّلاة» على كلا القولين ، ليس إلّا المرتبة العليا وهي الواجدة لجميع الأجزاء والشّرائط ، وأمّا استعماله في سائر المراتب الصّحيحة على الصّحيحيّ أو الأعمّ منها على الأعمّى ، إنّما