الجهة السّادسة : ثمرة النّزاع على القولين
اعلم ، إنّهم ذكروا ثمرات متعدّدة للنّزاع في المسألة ، والعمدة منها اثنتان :
إحداهما : أنّه إذا شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيته للمأمور به ، فيحكم بالاشتغال والاحتياط ؛ بناء على القول بالصّحيح ، ويحكم بالبراءة ؛ بناء على القول بالأعمّ.
ثانيتهما : أنّه يجوز التّمسّك بالإطلاق في الشّكّ المذكور ؛ بناء على القول الأعمّي ، ولا يجوز بناء على قول الصّحيحي.
أمّا الثّمرة الاولى ، فتوضيحها : أنّه على القول بالأعمّ يكون الفاقد للمشكوك فيه من الجزء أو الشّرط ، مصداقا من مصاديق المسمّى بالصّلاة ـ مثلا ـ فيرجع الشّكّ المذكور إلى الشّكّ في جزئيّة شيء أو شرطيته للمسمّى ، وهذا يكون مجرى للبراءة.
وأمّا على القول بالصّحيح ، فالشّكّ المذكور مساوق للشّكّ في صدق المسمّى وعدم صدقه ، وهذا مجرى للاحتياط ، فيؤتى المشكوك حتّى يعلم الإتيان بالمسمّى المأمور به.
وبالجملة : صدق المسمّى المأمور به في الفرض ، معلوم على الأعمّ ، ومشكوك على الصّحيح ، فتظهر الثّمرة بينهما فيما ذكرنا.
هذا ، ولكن التّحقيق : عدم الفرق بين القولين في التّمسّك بأحد الأصلين من البراءة أو الاشتغال ، أمّا على القول بالأعمّ ، فلأنّ المسألة مندرجة تحت كبرى مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطييّن ، فتجري البراءة ؛ بناء على القول بانحلال العلم الإجمالي ـ في تلك المسألة ـ إلى علم تفصيلي بالأقلّ وشكّ بدويّ بالنّسبة إلى الأكثر ، ويجب الاشتغال والاحتياط لو قيل : بعدم الانحلال.