وأمّا الأفعال ، فلأنّها تدلّ على نسبة المبادي والموادّ إلى الذّوات بأنحائها من التّحققيّة والتّرقّبيّة وغيرهما ، فلا تكون جارية على الذّوات محمولة عليها أصلا ، فحينئذ ليست من المشتقّات الاصوليّة ، بل خارجة عن دائرتها.
الثّاني : كون الذّات باقية بعد انقضاء المبدا عنها ، فيخرج به ، مثل الإنسان والشّجر والحجر ونحوها من الجوامد ؛ لعدم بقاء الذّات فيها بعد انقضاء المبدا وتلحق بها هيئة اسم الزّمان ، حيث إنّ الذّات فيها لا تبقى بعد انقضاء المبدا عنها ؛ ضرورة ، أنّ الذّات هنا هو الزّمان الّذي يكون أمرا سيّالا متصرّما منقضيا بذاته ، لا بقاء له بعد زوال المبدا أصلا ؛ وأمّا إطلاق «مقتل الحسين عليهالسلام» على العاشر من المحرّم في كلّ عام ، فهو من باب التّجوّز والعناية.
وبعبارة اخرى : لا قرار للزّمان أصلا حتّى يتلبّس بالمبدإ تارة ، وينقضي عنه اخرى ، ولا مصداق له باقيا في الخارج ، فلا مجال لجريان النّزاع فيه.
والقائلون بأنّ هيئة اسم الزّمان داخلة في النّزاع ، قد تصدّوا لحلّ هذا الإشكال ، وذهب كلّ إلى طريق لا يعتمد عليه.
منهم المحقّق الخراساني قدسسره حيث قال : «ويمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد كما في المقام ، لا يوجب أن يكون وضع اللّفظ بإزاء الفرد دون العامّ ، وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ : «الجلالة» مع أنّ «الواجب» موضوع للمفهوم العامّ مع انحصاره فيه تبارك وتعالى». (١)
توضيح كلامه قدسسره هو أنّه لا محذور في أن يوضع لفظ بإزاء مفهوم عامّ ومعنى
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٦٠ و ٦١.