معناه بين خصوص ما ينطبق على المتلبّس ، وبين ما ينطبق عليه ، وعلى المنقضي عنه المبدا ، وعليه ، فإذا شكّ ـ مثلا ـ في وجوب إكرام زيد العالم الّذي انقضى عنه المبدا بعد العلم بوجوبه قبل ذلك ، لا مجال لاستصحاب الموضوع ؛ إذ تلبّس الذّات بالمبدإ سابقا يقينيّ ، كما أنّ انقضاء المبدا عنه لا حقا وفعلا يقينيّ ـ أيضا ـ فلا مجال لاستصحاب الموضوع.
وكذا لا مجال لاستصحاب الحكم ؛ لعدم إحراز بقاء الموضوع ، فإن كان هو المتلبّس ، فمنتف قطعا وإن كان هو الأعمّ ، فموجود قطعا ، فاتّحاد القضيّتين لا يكون محرزا كي يستصحب الحكم. وإن شئت فقل : إنّه لا شكّ في بقاء وجوب الإكرام في المثال المتقدّم ، بل إمّا يعلم بزواله ، وذلك فيما إذا كان المشتقّ موضوعا لخصوص المتلبّس للقطع بانتفائه ، وإمّا يعلم ببقائه ، وذلك فيما إذا كان موضوعا للأعمّ ، للقطع ببقائه.
وبالجملة : فالمرجع في المقام هو البراءة مطلقا.
وعليه ، فما ذهب إليه المحقّق الخراساني قدسسره من التّفصيل والقول بالبراءة على تقدير ، والاستصحاب على تقدير آخر ، غير وجيه.
التّحقيق في المشتقّ :
إذا عرفت ما تلونا عليك من الامور ، فاعلم : أنّ المسألة عند القدماء ذات قولين :
أحدهما : كون المشتقّ حقيقة في المتلبّس بالمبدإ في الحال.
ثانيهما : كونه حقيقة في أعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدا.
ولكن عند المتأخّرين ذات أقوال كثيرة ، وليس هذا إلّا لأجل توهّم اختلاف