(الثّاني : مبدأ علم الاصول والاجتهاد)
أمّا علم الاصول ، فإنّه لا يخفى على من تتّبع في الكتب المدوّنة في هذا العلم ، أنّه نشأ في القرن الثّاني من الهجرة (١) ، وأنّه كان موجودا عند فقهاء الأصحاب منذ زمن الصّادقين عليهماالسلام ، فأوّل من صنّف علم الاصول ـ بعد ما كان المؤسّس هما الإمامين الهمامين الصّادقين عليهماالسلام ـ هشام بن الحكم وله كتاب «الألفاظ ومباحثها» ثمّ يونس بن عبد الرّحمن مولى آل يقطين وله كتاب «اختلاف الحديث ومسائله». (٢)
وأمّا الاجتهاد ، فهو كان في العصر الأوّل وعصر الأئمّة عليهمالسلام أمرا معروفا.
والشّاهد عليه : الرّوايات الواردة في هذا الباب :
منها : ما عن محمّد بن إدريس ، نقلا (٣) من كتاب هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول وعليكم أن تفرّعوا». (٤)
ومنها : ما نقل من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرّضا عليهالسلام قال :
«علينا إلقاء الاصول وعليكم التّفريع». (٥)
__________________
(١) وعن بعض المحقّقين : أنّ بعض مباحث الاصول كانت في القرن الأوّل موردا للبحث والنّظر ، ولكنّه لم يخرج الاصول إلى عرصة التّدوين والتّأليف ، إلّا بعد مضيّ النّصف الأوّل من القرن الثّاني ؛ راجع ، فوائد الاصول : ج ١ ، ص ٧.
(٢) راجع ، تأسيس الشّيعة لعلوم الإسلام : ص ٣١٠.
(٣) كتاب السّرائر : ج ٣ ، ص ٥٧٥.
(٤) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥١ ، ص ٤٠ و ٤١.
(٥) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥٢ ، ص ٤١.