وكيف كان ، كما أنّ هيئات الأوامر وصيغها موضوع لحكم العقلاء بوجوب الإطاعة ، إلّا أن يرد ترخيص وإذن في التّرك من ناحية المولى ، كذلك الجملة الخبريّة المشار إليها فهي ـ أيضا ـ موضوع لذلك الحكم العقلائي.
وإن شئت فقل : إنّ الموضوع لحكم العقلاء بوجوب الاتّباع إنّما هو البعث والإغراء ، سواء دلّ عليه اللّفظ أو الإشارة ، وسواء كان اللّفظ أمرا أم كان جملة خبريّة مستعملة لغرض البعث والإغراء.
(المورد الثّالث : التّعبّدي والتّوصّلي)
والكلام فيه يتمّ في ضمن جهتين :
الاولى : أنّه لا ريب في أنّ هذين العنوانين غير موجودين في الكتاب والسّنّة ، بل هما من العناوين الاصطلاحيّة الاصوليّة ، ككثير من العناوين الأخر.
وقد عرّفا بتعاريف مذكورة في المطوّلات ، والعمدة منها : هو أنّ التّعبّدي عبارة عن الوظيفة الّتي شرّعت لأجل التّعبّد ، بالنّسبة إلى الرّب وإظهار العبوديّة إليه.
والتّوصّلي على خلافه ، فليس تشريعه لأجل التّعبّد وإظهار العبوديّة.
والتّحقيق فيه يقتضي أوّلا تقسيم الواجب ، وثانيا بيان كلّ قسم مع الإشارة إلى الغرض المتوقّع منه ، بحيث يظهر منه تعريفه.
فنقول : الواجب إمّا توصّلي أو تقرّبيّ ، والتّوصّلي إمّا ذو عنوان قصديّ ، أو لا ، والتّقرّبيّ إمّا تعبّدي أو غير تعبّديّ.
ولاريب : أنّ هذه التّقسيمات إنّما هو بلحاظ الغرض.